الطعن رقم 2915 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-11-18
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة - أعضاؤه - المعاش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المعاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله ومحمود عادل محجوب الشربينى والطنطاوى محمد الطنطاوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية ومنها درجة نائب رئيس مجلس الدولة فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير من تاريخ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض أو رئيس مجلس الدولة - يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير من تاريخ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير وقدره ( 2678 ) جنيها سنويا - لايغير من ذلك بلوغ العضو المرتب المماثل فى الحالتين السابقتين إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية - إذا كان الثابت أن الطاعن شغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة اعتبارا من 14/6/1984 واستحق مرتب رئيس مجلس الدولة اعتبارا من 7/7/1987 طبقا لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1988 ومقداره ( 4800 ) جنيها سنويا وبدل تمثيل مقداره ( 4200 ) جنيها سنويا فقد عومل معاملة الوزير من حيث المرتب وبدل التمثيل - الأثر المترتب على ذلك: معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعش المستحق عن الأجر المتغير - تطبيق