⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1063 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-11-18 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على ومحمد يسرى زين العابدين والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الموافقة على الإعارة أو إستمرارها أو تجديدها هى من الملاءمات التى تترخص فيها الجهة الإدارية حسب مقتضيات ظروف العمل واعتبارات المصلحة العامة - لايجوز التعقيب على جهة الإدارة فى هذا الشأن طالما خلا قراراها من اسءة استعمال السلطة أو الانحراف بها - إذا ما الزمت جهة الإدارة نفسها بقواعد عامة موضوعية مجردة ومعلنة لكافة العاملين فى شكل قرار تنظيمى عام يحدد القواعد والشروط والأوضاع والإجراءات التى يتم على أساسها الاعادة فإن سلطتها فى هذا الشأن تكون قد تحولت من سلطة تقديرية تدخل فى مجال الملاءمة والتقدير إلى سلطة مقيدة - الاثر المترتب على ذلك: أنه عند تطبيق تلك القواعد على الحالات الفردية يتعين على جهة الإدارة الالتزام بها وعدم الخروج على ما ألزمت نفسها به من القواعد - مخالفة هذه القواعد العامة يترتب عليه بطلان القرار - تطبيق