الطعن رقم 2311 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-11-17
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى ومحمد عبد الغنى حسن وعطيه الله رسلان وفاروق عبد البر السيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 91 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة - المخالفات المستمرة - حكمها - إذا كانت المخالفة مستمرة فأنها لا تسقط باعتبار أنها تقع من جديد كل فترة من الزمن - مثال : استمرار صرف مرتبات العاملين خطأ تتجدد كل أول شهر - تأشير المحافظ التى يقر فيها العامل على ما اتاه من فعل مخالف لاتعفية من المسئولية طالما أنه قد خالف صريح نص القانون - لا يشفع للعامل المخالف أو يهدر مسئوليته موافقة رئيسه على الفعل المخالف - نتيجة ذلك: تقع المسئولية فى هذه الحالة على المرؤوس والرئيس معا باعتبارهما قد خالفا صحيح حكم القانون - تطبيق