الطعن رقم 1603 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-11-10
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عاملون مدنيون بالجامعة - تأديبهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى خليل هارون ومحمد عبد الغنى حسن وفاروق عبد البر السيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد من 162 إلى 165 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. محاكمة العامل بالجامعة من غير اعضاء هيئة التدريس تأديبيا أمام مجلس تأديب له تشكيل خاص يعتبر قاعدة تنظيمية خاصة بهذه الفئة من العاملين - لا يسرى فى شأ، هؤلاء ما يغاير تلك القواعد من قواعد واردة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ومنها الجهة المنتدب أو المعار إليها أو المكلف بها العامل بالتحقيق معه وتأديبيه - تطبيق.