⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 938 لسنة 13 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1972-11-11 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امتحان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية ابو بكر محمد عطية وعبد الفتاح محمد صالح الدهرى ومحمود طلعت الغزالى ومحمد نور الدين العقاد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 85 لسنة 1964 بأحوال الغاء امتحان التلميذ فى النقل و الامتحانات النهائية ينص فى المادة الأولى منه على أن يلغى امتحان التلميذ فى النقل و الامتحانات العامة النهائية بجميع مراحل التعليم فى المدارس التابعة لوزارة التربية و التعليم أو التى تتولى الإشراف عليها و ذلك فى الأحوال الآتية : " 1 " إذا غش أو حاول الغش فى الامتحان " 2 " إذا أخل بنظام الامتحان أو اعتدى على حرمته أو أقلق هدوءه " 3 " إذا ضمن ورقة الإجابة أمراً يعد قذفاً أو سباً أو مخالفة للنظام العام أو الأداب " 4 " إذا خالف اللوائح الصادرة فى شأن الامتحان و يكون إلغاء الامتحان بقرار مسبب و نهائى من الرئيس العام للامتحان و يترتب عليه حرمان التلميذ من دخول امتحان السنة التالية و يجوز لوكيل الوزارة أن يزيد عدد مرات حرمان التلميذ من دخول الامتحانات و يكون قراره فى ذلك مسبباً و نهائياً " و يستفاد من هذا النص أن المشرع حدد الحالات التى يلغى فيها امتحان التلميذ فإذا قام فى التلميذ حالة من الحالات الأربع المذكورة ألغى امتحانه بقرار مسبب و نهائى من الرئيس العام للامتحان و يترتب على هذا القرار حرمان التلميذ من دخول امتحان السنة التالية كما رخص لوكيل الوزارة زيادة مرات الحرمان من دخول الامتحان إلى المدى الذى يراه و يكون قرار وكيل الوزارة فى هذا الصدد نهائياً . أن الامتحانات بكافة مستوياتها يجب أن يتوافر فيها الجدية و الهدوء و النظام حتى تحقق الغرض المطلوب منها رعاية لأوجه الصالح العام و كل ما من شأنه أن ينال من هدوئها أو نظامها يعد إخلالاً بنظام الامتحان و حرمته فالهياج الشديد داخل اللجنة أثناء الامتحان ، أو تمزيق ورقة الاجابة ، أو الإنقطاع عن تسليمها إلى المراقب المختص أو الأعتداء على المراقبين أو إتيان أفعال أو إشارات تخل بالكرامة أو بحسن السير و السلوك أو اصطحاب أسلحة و آلات حادة دون مقتضى داخل اللجنة و ما إلى ذلك من أوجه العبث و الإستهتار بقدسية الامتحانات ، يدخل فى عموم الإخلال بنظام الامتحان و حرمته و هدوئه و يندرج بالتالى فى مدلول البند " 2 " من المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1964 المشار إليه . أن الطاعن كان يخفى سكيناً بملابسه أثناء الامتحان و هو ما يعد إخلالاً صارخاً بنظام الامتحان و حرمته على الوجه السالف إيضاحه و لا ينال مما تقدم أن الطاعن لم يستعمل هذه السكين أو يهدد بها أحداً إذ أن الإخلال بنظام الامتحان و حرمته إنما يكمن فى قيام الطاعن بحمل السكين داخل لجنة الامتحان و ليس فى محاولة إستعمالها أو التهديد بها .