⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 817 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-4-16 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: دعـــوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ المعاش - المعاش المقرر بالرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952
⚖️ المعاش -المنازعة فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المدعى أقام دعواه طالباً الحكم بإستحقاقه لإعانة غلاء المعيشة على معاشه و من ثم فإن المدعى على هذه الصورة تعتبر من قبيل دعاوى المنازعات المتعلقة بالمرتبات و ما فى حكمها و بالتالى تعتبر من دعاوى التسوية التى لا تتقيد بمواعيد معينة فى رفعها ، طالما أن الحق موضوع الدعوى لم تنقض عليه مدة التقادم المسقط له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 إذ نص فى المادة السادسة منه على عدم قبول دعوى المنازعة فى المعاش بعد مضى المدة التى حددها و التى عدلت فيما بعد إلى إثنى عشر شهراً - لا يسرى حكمه سوى على المحاكم المستحقة كمعاش و التى يكون أساسها القواعد الصادر بها هذا القانون أما إعانة غلاء المعيشة فتحكمها قرارات مجلس الوزراء الصادر فى شأن إعانة غلاء لمعيشة ، و ليس فى هذه القرارات نص مماثل لحكم المادة السادسة المشار إليها و من ثم يظل باب المنازعة فيها مفتوحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المعاش الذى قرر بالإستناد إلى المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الذى فصل المدعى من الخدمة بالتطبيق لأحكامه - هو معاش قانونى ، ذلك أن الموظف المفصول بغير الطريق التأديبى بالتطبيق أحكام المرسوم بقانون سالف الذكر تنقطع صلته بالحكومة من يوم صدور القرار القاضى بفصله و لما كان هذا الفصل ليس عقوبة تأديبية فى ذاتها فإن الموظف المفصول لا يحرم من حقه فى المعاش أو المكافأة و إنما رأى المشرع أن يمنحه تعويضاً جزافياً عن فصله و هذا التعويض ينحصر فى بعض المزايا المالية التى تقوم على ضم المدى الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش إلى مدة خدمته بشرط ألا تجاوز سنتين و على صرف الفروق بين مرتبه و توابعه و بين معاشه عن هذه المدة غير أن هذا الفرق لا يصرف مقدماً دفعه واحدة بل مجزءاً على أقساط شهرية فإن لم يكن الموظف مستحقاً لمعاش منح ما يعادل عن المدة المضافة على أقساط شهرية أيضاً و ذلك على سبيل التعويض عن هذا الفصل المفاجئ . و لما كان من عناصر التعويض إعانة غلاء المعيشة طبقاً للمعيار الذى قدر الشارع التعويض على أساسه فإنها تأخذ حكمه و غنى عن البيان أن القواعد التى تضمنها المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 تعتبر تعديلاً لأحكام قوانين المعاشات فقد نصت المادة الرابعة من هذا المرسوم بقانون على أنه إستثناء من أحكام المادتين السابقتين تتبع فى شأن الموظفين الآتى ذكرهم الأحكام المبينة فيما يلى : أ- يفصل رجال القوات المسلحة بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها قرار القائد العام للقوات المسلحة . ب- يفصل رجال قوات البوليس المدنية و النظامية بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الداخلية و تكون تسوية حالة هؤلاء جميعاً وفقاً للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء " و من ثم فإن القواعد التى يضعها مجلس الوزراء طبقاً لهذه الأحكام فى شأن المعاشات المستحقة لرجال القوات المسلحة و رجال الشرطة تكون قد صدرت طبقاً للتفويض المخول له " بالمادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 181 لسنة 1952 و لا يعتبر المعاش المقرر بمقتضاها معاشاً إستثنائياً و لو تضمنت أحكاماً تختلف عن القواعد المستمدة من قوانين المعاشات ذلك لأنها لم تصدر بالإستناد إلى قوانين المعاشات بل بناء على التفويض المشار إليه . و بما أنه لا نزاع بين الطرفين فى أن معاش المدعى قد قرر له أثر فصله طبقاً للمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 و وفقاً للقواعد التى أصدرها مجلس الوزراء إستناداً إلى هذا المرسوم بقانون و تنفيذاً لأحكامه و بذلك لا يكون هذا المعاش حسبما إنتهت إليه المحكمة - معاشاً إستثنائياً و إنما هو معاش قانونى و بهذه المثابة يستحق المدعى إعانة غلاء المعيشة عليه طبقاً للنسب و الفئات المقررة قانوناً .