الطعن رقم 178 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-6-13
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
تعييـــن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نور الدين العقاد وكيل مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الرازق خليل و نبيل احمد سعيد و محمد فؤاد شعراوى و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية و يعين نواب رئيس المجلس و وكلاؤه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الجمعية العمومية للمجلس و بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية ........ و يعتبر تاريخ الترقية من وقت موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية - المعنى المستفاد من هذا النص أن التعيين فى وظائف وكلاء مجلس الدولة لا تكتمل مقوماته و أركانه إلا بإتباع الإجراءات و بمراعاة الأوضاع المنصوص عليها فيه - إعتبار المرشح معيناً فى وظيفة وكيل مجلس الدولة من تاريخ موافق المجلس الأعلى للهيئات القضائية على تعيينه - رقابة المحكمة الإدارية العليا على مشروعية هذا القرار و هو من طبيعة مركبة تتناول حتماً رقابتها على كل مرحلة من مراحل الإجراءات التى يستلزمها صدوره و سواء كان ذلك فى مجال طعون الإلغاء أو طلبات التعويض أساس ذلك: لا أساس لإرجاع تاريخ تعيين الطاعن فى وظيفة وكيل مجلس الدولة ما دام لم يثبت أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد أبدى رأياً فى الترشيح لهذه الوظيفة فى هذا التاريخ - التراخى مدة طويلة فى مرحلة عرض تعيين أحد المرشحين لوظيفة وكيل مجلس الدولة على المجلس الأعلى للهيئات القضائية لأخذ رأيه فى هذا التعيين طبقاً لما ينص عليه القانون و حبس الأوراق عنه لدى أمانته دون مسوغ أو مبرر مقبول - خطأ - ضرر مادى و أدبى من تعليق أمر المرشح على هذا النحو - تحقق أركان المسئولية الموجبة لتعويض الطاعن الأضرار التى لحقت به من جراء هذا المسلك