الطعن رقم 143 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-2-26
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئـــة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش
⚖️ موظفو مصلحة السكك الحديدية - مكافآتهم
⚖️ مكافأتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى وأحمد ثابت عويضة ومحمد فهمى طاهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من سبتمبر سنة 1947 ينص على التجاوز على إسترداد نصف الفرق بين المكافأة بحسب قوانين المعاشات و قرار مجلس الوزراء الصادر فى 7 من ديسمبر سنة 1944 الخاص بالأعانة الحتمية عن المدة الزائدة على 24 سنة ، و إستبعاد هذا الجزء المتجاوز عنه من متجمد الإحتياطى ، و ذلك بغرض تخفيف عبء أقساط هذا المتجمد عن كاهل موظفى مصلحة السكك الحديدية على أن تتحمل المصلحة النصف المتجاوز عنه بالخصم من ميزانيتها .
و مناط الإفادة من هذا القرار بحسب أحكامه أن يكون الموظف بالسكك الحديدية قد ثبت فى المعاش طبقاً لأحد قوانين المعاشات و أن يستحق عليه نتيجة لذلك متجمد إحتياطى معاش عن مدة خدمته السابقة على هذا التثبيت .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المادة الثانية من القانون رقم 37 لسنة 1961 بإصدار قانون التأمين و المعاشات لمستخدمى الدولة و عمالها الدائمين لم تتضمن أى إلتزام على عاتق المستخدم أو العامل بأداء إشتراكات أو إحتياطى معاش عن مدة الخدمة السابقة التى تحسب فى المعاش بل أن المادة الخامسة من قانون الإصدار آنف الذكر قد تكفلت بتصفية صناديق الإدخار الخاصة بالوزارات و المصالح المختلفة و قضت بأن الإشتراكات التى أداها المستخدمون و العمال لهذه الصناديق و ريعها و عوائدها الإحتياطية يفرد لها حساب خاص و تستحق للمستخدم أو المستحقين عنه عند نهاية الخدمة محسوبة عليها فوائد مركبة بواقع 3% سنوياً مع جواز أن يحصل المسخدم أو العامل على هذه المبالغ و فوائدها دفعة واحدة أو أن يستبدل بقيمتها دفعات شهرية . و قد جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه قد روعى فى هذه الأحكام الا يؤدى المستخدم أو العامل إشتراكات عن مدة الخدمة السابقة ، نظراً لما أسفر عنه التطبيق العملى لقانون التأمين و المعاشات لموظفى الدولة المدنيين من أن مرتب الموظف لا يحتمل أداء اشتركات عن هذه المدة بالإضافة إلأى الإشتراكات التى تؤدى عن مدة الخدمة التالية للعمل بالقانون ، و قد كانت أعباء المدة السابقة مثار شكوى الموظفين لفداحتها " .
و قد صدر بعد ذلك القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين و المعاشات لموظفىالدولة و مستخدميها و عمالها المدنيين ، و نص فى المادة 26 من هذا القانون على أن " تحسب وفقاً لأحكام المادتين 16 ، 25 فى تسوية معاشات و مكافآت المنتفعين بأحكام هذا القانون كامل مدد الخدمة المحسوبة فى المعاش و التى أدوا عنها الإشتراكات المطلوبة طبقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين السابة حسب الأحوال - فإذا كانوا لم يؤدوا عنها الإشتراكات المطلوبة حسبت فى معاشاتهم بواقع نصف النسب المنصوص عليها فى المادتين المذكورتين عن كل سنة من سنوات المدد المذكورة ... " و بذلك أصبح من الممكن أن يستحق على المنتفعين بأحكام هذا القانون - و منهم طائفة العمال التى ينتمى إليها المدعى - متجمد إحتياطى معاش ، و ذلك للإفادة من حساب مدة الخدمة السابقة كاملة فى المعاش الا أنه صدر بعد لك القانون رقم 160 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين و المعاشات لموظفى الدولة و مستخدميها و عمالها المدنيين و نص فى المادة الأولى منه على أن " يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التأمين و المعاشات لموظفى الدولة و مستخدميها و عمالها المدنيين الصادر به القانون رقم 50 لسنة 1963 النص الآتى :
مادة 26 " فقرة ثانية " :
" فإذا كانوا لم يؤدوا عنها الإشتراكات المطلوبة حسبت فى معاشاتهم و مكافآتهم بواقع ثلثى النسب المنصوص عليها فى المادتين المذكورتين عن كل سنة من سنوات المدة المذكورة " . و قد جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ما يلى :
" و قد إقتضى التطور الإشتراكى إتساع نظرة الرعاية الإجتماعية و إضفاء مزيد من المزايا على جميع من يعملون فى خدمة الدولة . لذلك صدر القانون رقم 50 لسنة 1963 متضمناً التوسع فى مجال الرعاية الإجتماعية و التأمينية ، و من ذلك أجازة القانون للعمال و المستخدمين من طلب الإشتراك عن مدد خدمتهم السابقة على إنتفاعهم بنظام المعاشات حتى يتسنى لهم تحسين معاشاتهم . و نظراً لطول مدد الخدمة السابقة للعمال التى حرموا فيها من نظام المعاشات و حداثة عهدهم بهذا النظام فقد تبين من التطبيق العملى تعذر تحملهم الأعباء المالية المطلوبة منهم نظير إشتراكهم عن تلك المدد مما قعد بهم عن الإشتراكات و نتج عن ذلك ضآلة المعاشات التى تمنح لهم عند تقاعدهم أو لورثتهم فى حالة وفاتهم نتيجة لحساب مدد خدمتهم السابقة فى المعاش بواقع نصف النسب التى تحسب بمقتضاها المدد التى يؤدى عنها العامل إشتراكاً ، لذلك رأت وزارة الخزانة معالجة الأمر بحساب مدد الخدمة السابقة التى يؤد عنها إشتراكات على أن تتحمل الدولة وحدها الأعباء الناتجة عن هذه الميزة الجديدة دون تحميل الموظف أو المستخدم أو العام أية إشتراكات .