الطعن رقم 2638 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-1-28
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئــة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سوء تنظيم المرفق واثره على الموظف
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية - سوء تنظيم المرفق واثره على الموظف
⚖️ مدلول عبارة دون التقيد بالقواعد الحكومية فيما تضعه الهيئة من لوائح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مدلول عبارة دون التقيد بالقواعد الحكومية فيما تضعه الهيئات من لوائح هيئة تنشيط السياحة . ناط الدستور تنظيم موازنات و حسابات الهيئات العامة و تنظيم القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامةو انفاقها - أجاز قانون الهيئات العامة أن تضع الهيئة لائحتها الداخلية دون التقيد بالقواعد الحكومية - يقصد بالقواعد الحكومية تلك القواعد التنظيمية العامة الصادرة بأداة تشريعية مكافئة للوائح و القرارات التنظيمية التى تصدرها مجالس إدارات الهيئات العامة - ليس لمجلس الإدارة أن يضع لائحة لا تتقيد بالقوانين لأن تلك اللوائح أدنى مرتبة من القوانين فضلاً عن أنه لا يجوز للوائح الصادرة من الهيئات العامة أن تخرج عن النظام العام الإدارى و المالى المتمثل فى المبادئ و الأسس العامة الجوهرية الحاكمة لتلك الأنظمة على مستوى الدولة - أثر ذلك بطلان النص على جواز الخروج عن أحكام لائحة المناقصات و المزايدات و لائحة المخازن الحكومية بقرار من رئيس مجلس الإدارة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و لم يفرض المشرع على الموظف العادى غير المتخصص أن يبحث فى مدى مشروعية النص اللائحى لمعرفة ما إذا كان متوافقاً مع القواعد القانونية من عدمه - يختلف ذلك عن موقف المشرع عندما أوجب على الموظف أن يبحث مدى مشروعية الأمر الإدارى الصادر إلى المرؤوس من رئيسه و يعترض كتابة على ما يراه غير مشروع من تلك الأوامر بحيث يتحمل الرئيس وحده مسئولية الأمر الفردى المخالف للقانون - تنفيذ الموظف بحسن نية لنص لائحى مخالف للقاعدة القانونية إلتزاماً منه بنص المادة 77 من قانون العاملين المدنيين بالدولة يقوم مانعاً لمسئوليته التأديبية عن تنفيذه نص غير صحيح قانوناً - أساس ذلك : صدور و نفاذ مثل هذا النص و بقاؤه فى مجال التطبيق يمثل خطأ و خللاً فى تنظيم المرفق العام و إهدار الشرعية اللائحية لا شأن للعامل حسن النية غير المتخصص و غير المسئول عن وضعه أو تعديلة .