الطعن رقم 3068 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-3-30
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قـوات مسلحــة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - الأفضلية المقررة لضباط الاحتياط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى وعبد العزيز احمد سيد احمد وصلاح الدين ابو المعاطى واحمد ابراهيم عبد العزيز
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "68" نم القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن خدمة ضباط الإحتياط بالقوات المسلحة معدلاً بالقانونين رقمى 132 لسنة 1964 و 19 لسنة 1965 .
أعطى المشرع ضباط الإحتياط أفضلية عند لترقية بالاختيار إذا تساوى مع المرشحين لهذه الترقية من غير ضباط الإحتياط - يشترط لأعمال هذه الأفضلية أن يكون ضباط الإحتياط متساويا مع المرشحين فى مرتبة الكفاية و الأقدمية فى الدرجة المرقى منها هذه الأقدمية تتحدد عند اتحاد تاريخ الترقية على أساس الأقدمية فى الدرجة أو الفئة أو المستوى الوظيفى السابق - أساس ذلك : - ما جرت به قوانين التوظف المتعاقبة - أثر ذلك : - إذا تأخر ترتيب ضابط الإحتياط فى أقدمية الدرجة المرقى منها عن غيره ممن ليسوا ضباط إحتياط فليس له أن يستند إلى تلك الأفضلية لتخطيهم فى الترقية . و ليس له أن يطعن فى قرارات ترقيتهم متى جرت فى ضوء ضوابط الترقية المقررة قانوناً - أساس ذلك : - أن الأفضلية المقررة لضباط الإحتياط عند الترقية لا يقصد بها إهدار ضوابط الترقية الأخرى التى تحكم المفاضلة بين المرشحين و منها الإعتداد عند التساوى فى درجة الكفاية و الأقدمية .