⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 115 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1968-3-21 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ الاختصاص الولائى - فى مسائل الضرائب والرسوم
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم
⚖️ دفع غير المستحق
⚖️ دفع ما لا يجب
⚖️ رسوم المجالس البلدية
⚖️ دعوى الاختصاص - الاختصاص بها
⚖️ دعوى الضرائب - الاختصاص بها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة قد نص في المادة 73 منه على أنه بالنسبة للمنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم تظل الجهات الحالية مختصة بنظرها وفقاً لقوانينها الخاصة وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي متضمناً تنظيم نظر هذه المنازعات - وكان قانون الإجراءات المشار إليه لم يصدر بعد، فإن الدعوى المرفوعة من الشركة بطلب رد رسوم دفعت منها بغير حق استناداً إلى المادة 181 من القانون المدني وبطلب التعويض عن الأضرار التي أصابت الشركة بسبب الحجز الإداري الذي أوقعه المجلس البلدي ضدها وفاء لهذه الرسوم، تكون من اختصاص المحاكم العادية باعتبارها ذات الاختصاص العام حتى ولو كيفت الدعوى بأنها تتضمن منازعة في تقدير الرسوم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وصفت المادة 17 من مرسوم 30 أكتوبر سنة 1945 القرار الذى يصدر من لجنة بحث التظلمات من الرسوم المفروضة من المجالس البلدية على المحال الصناعية و التجارية - إستناداً إلى القانون رقم 145 لسنة 1944 - و لا يكون محل إعتراض من وزير الصحة العمومية بأنه نافذ ، و هذا الوصف لا يؤدى إلى إعتبار هذا القرار ,, إنتهائيا ،، بمعنى أنه لا يقبل الطعن فيه أمام المحاكم و إنما المقصود بذلك أن يكون القرار واجب النفاذ بإنقضاء ميعاد الإعتراض عليه من الوزير دون أن يستعمل الوزير حقه فى هذا الإعتراض و أن الطعن فى هذا القرار لا يوقف تنفيذه و من ثم فإن القرار الصادر من اللجنة سالفة الذكر برفض تظلم الممول و الذى لم يكن محل إعتراض من الوزير يكون قابلا للطعن فيه أمام المحاكم ما دام لم ينص صراحة على عدم الطعن فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص المادة 181 من القانون المدني على أن من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده وأنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون قد أكره على الوفاء فإذا استخلصت محكمة الموضوع أن وفاء الشركة للبلدية بالرسوم لم يكن تبرعاً بل نتيجة إكراه لحصوله تحت تأثير الحجز الذي توقع على أموالها وتحديد يوم لبيع هذه الأموال وحضور مندوب البلدية في هذا اليوم لإجراء البيع فعلاً فإن هذا الاستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون لأن الإكراه بالمعنى المقصود في المادة 181 يتحقق في هذه الصورة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ما دام القانون لم يحدد ميعادا للطعن فى قرار التظلمات من تقدير الرسوم البلدية أمام المحاكم فإنه يجوز المطالبة برد ما دفع من الرسوم بغير حق ما دام الحق فى طلب الرد لم يسقط بالتقادم المقرر له فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من مرسوم 30 أكتوبر سنة 1945 المعدل بمرسوم 20 سبتمبر سنة 1948 أن الأصل فى تحديد الرسوم على المحال الصناعية أن يكون على أساس إنتاجها الفعلى فإذا إستحال الوصول إلى هذا الإنتاج كان التحديد على أحد الأسس الأخرى الواردة فى هذه المادة و هى كلها من المظاهر الخارجية التى تكشف إلى حد كبير عن مقدار الإنتاج الفعلى للمحل الصناعى . و إذ كان المشرع حين أجاز تحديد الرسم على أساس عدد الدواليب أو الآلات أو الأنوال قد نص صرحة على ألا يدخل فى الحساب فى هذه الحالة إلا ما يدار منها إعتبارا بإنه هو الذى يعبر عن الإنتاج الفعلى ، فإن المستنفاد من ذلك أن ما يوجد فى المصنع من آلات إحتياطية لتحل فقط محل مثيلاتها من الآلات الأصلية فى حالة تعطلها فإنه لا يستحق عنها رسم لأن الإنتاج الفعلى لا يتغير بإدارة هذه الآلات الاحتياطية ما دامت لا تستعمل إلا فى حالة توقف مثيلتها من الآلات التى تدار بصفة أصلية . و كذلك الشأن أيضا بالنسبة لجميع القوى المحركة الأخرى الإحتياطية التى لا تستعمل إلا فى حالة الطوارىء .