الطعن رقم 744 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-11-23
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئــة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى - رسوم الدعوى
⚖️ رسوم المرور والتموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر وعادل محمود فرغلى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 17 من القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك و الإئتمان - المواد أرقام 82 ، 84 ، 86 ، 87 من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى الخاص بالملاحة و رسوم المرور فى قناة السويس - المنشور رقم "4" الصادر من الإدارة العامة للنقد الأجنبى بوزارة الإقتصاد و التعاون الإقتصادى فى 1976/11/27 بشأن تموينات السفن و تكاليف إصلاحها فى الموانى المصرية المعدل بتاريخ 1977/8/17.
شرط إستحقاق رسوم المرور بقناة السويس بإحدى العملات الحرة و كذا سداد قيمة تموينات السفن من الوقود المنتج محلياً بالموانى المصرية بالعملات الحرة مقصور فقط على السفن الأجنبية و السفن المصرية التابعة لشركات الملاحة المصرية التى تعامل من الناحية النقدية معاملة شركات الملاحة الأجنبية " الشركات المنشأة بنظام المناطق الحرة وفقاً لأحكام قانون إستثمار رأس المال العربى و الأجنبى رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 أو تكون منشأة وفقاً لقانون خاص يعفيها من أحكام قانون الرقابة على النقد الأجنبى " .
السفن المصرية التابعة لشركات ملاحة مصرية الغير منشأة وفقاً لنظام المناطق الحرة تطبيقاً لأحكام قانون إستثمار رأس المال العربى و الأجنبى تسدد كافة ما يستحق عليها من رسوم المرور فى قناة السويس أو مقابل تموينات بالوقود و سائر البضائع المنتجة محليا بالجنيه المصرى - لا وجه لما تبديه الادارة العامة للنقد من ربط مبدأ سداد السفن المصرية التابعة لشركات الملاحة و الغير منشأة وفقا لنظام المناطق الحرة بالقانون رقم 43 لسنة 1974 قيمة الوقود المنتج محليا بالعملات الحرة حتى لا يتعارض ذلك مع أهداف و خطط الهيئة العامة للبترول فى تغطية حاجاتها من النقد الأجنبى - أساس ذلك : أن الخطط و السياسات التى تضعها قطاعات الدولة المختلفة و منها قطاع البترول يتعين أن تدور فى فلك القانون و تتقيد بأحكامه لا أن تخرج عليه و تخالفه - لا وجه للقول بأن التعامل فى سلعة كالبترول لا يتعلق بسلعة يجرى تداولها محليا و إنما هى سلعة مخصصة للتصدير للخارج - أساس ذلك : - أن السلع المخصصة للخارج إذا تم تسويق جزء منها داخل البلاد فالأصل هو قبول أوراق النقد المصرى وفاء لثمنها .