⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 590 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-12-30 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: دعـــوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - الجزاءات التأديبية - انتهاء الخدمة واثره على الدعوى التأديبية
⚖️ التأديب - الجزاءات التأديبية - سقوط الدعوى التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير ومحمد محمود البيار وفاروق على عبد القادر وعطية الله رسلان احمد فرج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد السنة المقرر لسقوط الدعوى التأديبية يبدأ من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة - هذا العلم لا يفترض - يجب أن يكون هذا العلم لا يفترض - يجب أن يكون هذا العلم ثابتا ثبوتا كافيا بحيث يكون الرئيس المباشر فى موقف الرقيب الذى له سلطة اتخاذ الاجراء اللازم فى المخالفة أو السكوت عليها - انتفاء العلم على النحو السابق يؤدى الى تطبيق أحكام السقوط بمضى ثلاث سنوات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
هناك حالتان يجوز فيهما اقامة الدعوى التأديبية على العامل الذى انتهت خدمته : الحالة الأولى : أن تكون اجراءات التحقيق أو المحاكمة بدأت قبل انتهاء خدمته . الحالة الثانية : أن تكون المخالفة من نوع المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة - متى ثبتت ادانة العامل فى احدى هاتين الحالتين فلا يوقع عليها سوى الجزاء المقرر لمن ترك الخدمة .