⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2605 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-12-28 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: تسويــــة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مؤهل دراسى - الاعدادية الفنية بأنواعها الثلاث لا تعتبر من المؤهلات الاقل من المتوسطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة جرى بأن مؤهل الإعدادية الفنية بأنواعه الثلاث صناعى ، زراعى ، تجارى لا يعد مؤهلاً متوسطاً فى تطبيق حكم الفقرة ج من المادة الخامسة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ذلك أنه يشترط لإعتبار المؤهل الدراسى المنصوص عليه فى البند المذكور مؤهلاً متوسطاً يحدد المستوى المالى له بالفئة 360/180 توافر عدة شروط هى :- 1- أن يكون هذا المؤهل قد توقف منحه . 2- الحصول قبل ذلك على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها . 3- أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول على هذه المؤهلات ثلاث سنوات دراسية على الأقل و أنه بإستعراض المراحل التى مر بها نظام التعليم فى مصر لبيان طبيعة التقييم المالى و الدراسى للمؤهل محل النزاع بدءاً من القانون رقم 142 لسنة 1951 بشأن تنظيم التعليم الثانوى و ما سبقه و ما تلاه من قوانين و قرارات و إنتهاء بالقوانين أرقام 260 ، 261 ، 262 لسنة 1956 بتنظيم التعليم الفنى بجميع أنواعه من صناعى و تجارى و زراعى يبين أنه طوال المراحل التى مرت بها المدارس الإعدادية الفنية لم يكن مشترطاً للقبول بها الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة كما لم يشترط إجتياز إمتحان مسابقة القبول بها أن يكون التلميذ قد أتم بنجاح الدراسة بالمرحلة الإبتدائية ست سنوات و هى دراسة أدنى فى مستواها من إجتياز إمتحان مسابقة القبول العامة التى تعتبر فى مستوى أدنى من الناحية العلمية و المالية من شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة ، و من ثم فإن المؤهل الذى كانت تمنحه تلك المدارس و منها المؤهل محل النزاع لا يعد مؤهلاً متوسطاً فى ضوء الضوابط التى تطلبها البند ج من المادة الخامسة من قانون تصحيح أوضاع العاملين سالف الذكر و إنما يدخل فى عداد المؤهلات الأقل من المتوسطة التى تخول حاملها التعيين إبتداء من الفئة 360/162 و هى المؤهلات المنصوص عليها فى البند أ من ذات المادة المذكورة و هى شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة و شهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها و ذلك أخذاً بعموم النص الذى لم يفرق بين الإعدادية العامة و الإعدادية الفنية و هو ما أكده قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 الصادر تنفيذاً للمادة السابعة من القانون سالف الذكر حيث نص فى الفقرة الثامنة من المادة الثامنة منه على إعتماد شهادة الإعدادية الزراعية ضمن المؤهلات الدراسة الأقل من المتوسطة و يعين حاملها فى وظائف الفئة 360/162 . و من حيث أنه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع يبين أن المطعون ضده حسبما هو ثابت من الأرواق حاصل على شهادة الإعدادية الزراعية و هى على ما سلف بيانه من المؤهلات الأقل من المتوسطة فيعين أصحابها بالفئة 360/162 و لا يقدح فى ذلك سبق حصوله على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة إذ لم تكن شرطاً لازماً للإلتحاق بالمدارس الإعدادية الفنية كما سلف البيان و أن شهادة الإعدادية ذاتها هى فى ذات المستوى العلمى و المالى لشهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة فكلتاهما من المؤهلات أقل من المتوسطة و تتيح لأصحابها التعين فى الفئة 360/162 جنيهاً سنوياً . و من حيث أنه لا ينال من ذلك إستدلال الحكم المطعون فيه بالحكم الوارد فى البند 2 من المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 فى شأن تسوية حالات بعض العاملين و التى تنص على أن يزاد إعتباراً من 1984/1/1 المرتب المستحق قانوناً لكل من العاملين المذكورين بعد بقيمة علاوتين من علاوات درجته فى تاريخ العمل بهذا القانون بحد أدنى خمسة جنيهات شهرياً و لو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة:1 . 2- حملة المؤهلات أقل من المتوسطة التى توقف منحها و تسوى حالتهم وفقاً للجدول الرابع من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 بالفئة التاسعة إذا كان حملة ذات المؤهل تسرى حالتهم بالفئة الثامنة وفقاً للجدول الثانى من جداول القانون المشار إليه ذلك لأن هذا الإستدلال ينطوى على خلط فى فهم القانون على النحو الصحيح إذ البادى من إستعراض صدر هذه المادة أنها وردت فى شأن تنظيم منح علاوات لطوائف من العاملين ممن توافرت فيهم شروط و مؤهلات معينة و لم تستهدف تحديد المستوى المالى لهذه المؤهلات أو المغايرة فى الأسس التى حددتها المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 .