⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1991 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-12-20 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: قــــوات مسلحــــة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انعدام القرار الادارى
⚖️ شروط القبول بكلية الشرطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى وحسن حسنين على و السيد السيد عمر ومحمود صفوت عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن المادة 10 من القانون رقم 91 لسنة 1975 فى شأن الشرطة تنص على أنه يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة و كلية الضباط المتخصصين - 1- أن يكون مصرى الجنسية 2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . و يبين من هذا النص أن المشرع إشترط فى طالب الإلتحاق من بين شروط أخرى شرطين أساسيين لايغنى قيام أحدهما عن قيام الآخر : فقد لا يكون الطالب قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . و مع ذلك لا يكون محمود السيرة حسن السمعة ، و قد جاء هذا الشرط الأخير فى نص عام دونما تحديد لأسباب فقدان هذه السمعة على سبيل الحصر أو المثال بأمور على قدر من الخطورة ، و إذا كان صدور حكم قضائى بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة هو على وجه اليقين مما يتنافى مع حسن السمعة فإن هذه الأسباب لا تعد وحدها سبباً لإنتفاء قيام حسن السمعة ، إذ أطلق الشارع المجال هنا لأسباب أخرى تخضع لتقدير الإدارة فى نطاق مسئوليتها عن إعداد ضابط الشرطة الذى يتولى مهام الحفاظ على الأمن و مطاردة الخارجين على القانون ، و هو تقدير تجربة تحت رقابة القضاء الإدارى و لا تثريب عليه طالما خلا تقريرها من إساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها فسمعة الطالب المرشح يمكن أن تتأثر بمسلك شخصى أو خلقى أو بأوضاع تحيط به يمكن أن يكون لها تأثيرها على علمه مستقبلاً . و مسئوليتها ، فقد تتساهل فيه الإدارة بالنسبة لوظيفة معينة ، و تشدد فيه بالنسبة لغيرها مثل وظائف القضاء أو الشرطة و غيرها من الوظائف التى تتطلب فى شاغلها مستوى معيناً من حسن السمعة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قضاء هذه المحكمة من أن القرار الذى يصدر بناء على غش أو تدليس ينحدر إلى مجرد الفعل المادى و لا يرتب أثراً قانونياً ، و بالتالى لا تلحقه حصانة و يجوز سحبه فى كل وقت فور تكشف ما شابه من عيب .