الطعن رقم 1268 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-12-7
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
بعثـــات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحقوق - الايفاد الى الخارج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إيفاد الموظف إلى الخارج يتم وفقاً لأحد نظامين : الأول : أن يوفد الموظف لأداء مهمة حكومية أو مأمورية رسمية تقتضى منه التغيب عن الجهة التى يوجد بها مقر عمله - فى هذه الحالة يستحق الموظف بدل سفر عن كل ليلة مقابل النفقات الضرورية التى يتحملها بسبب تغيبه - إذا نزل الموظف فى ضيافة إحدى الدول أو الهيئات الأهلية ينخفض بدل السفر الذى يصرف إليه إلى النصف - أما النظام الثانى ففيه يوفد الموظف فى بعثة للقيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية أو للحصول على مؤهل دراسى أو كسب مران عملى لسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة - قد تكون البعثة بسبب قبول منحة للدراسة أو التخصص من دولة أو جامعة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية أو دولية - يجوز منح الموظف أجازة دراسية بمناسبة إيفاده فى البعثة أو المنحة - فى هذه الحالة يعامل الموظف وفقاً للقواعد المالية التى تقررها اللجنة العليا للبعثات - أساس ذلك : المادة 20 من القانون رقم 112 لسنة 1956 - فى هذه الحالة يمتنع إستحقاق بدل السفر لتخلف مناطه و هو القيام بمهمة مصلحية - أثر ذلك : إستقلال النظام الذى نظمته القواعد المالية للبعثات عن نظام بدل السفر - لا يجوز الخلط بينهما أو تطبيق أحدهما فى مجال الآخر أو الجمع بينهما .