الطعن رقم 141 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-3-1
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديـــب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - جزاء خفض الوظيفة الى الدرجة الادنى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الاستاذ / المستشار عادل عبد العزيز بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة / على فؤاد الخادم ودكتور محمد جوت الملط وصلاح عبد الفتاح سلامه ودكتور عبد الرحمن عزوز المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 1978/47 ينص فى المادة "11" على أن :- " تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية . و تعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين و الترقية و النقل و الندب " . و ينص فى المادة "12" على أن / " يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة إستيفاء الإشتراطات اللازمة " . و ينص فى المادة "15" على أن :- " يكون التعيين إبتداء فى أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة فى جدول وظائف الوحدة " ... ... ... ... " و ينص فى المادة "80" على أن :- "الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هى :- "... ... ... ... " " الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة . "9" الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الإجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية . ... ... ... ... و ينص فى المادة "86" على أنه :- " عند توقيع جزاء الخفض إلى وظيفة أدنى يشغل العامل الوظيفة الأدنى من تلك التى كان يشغلها عند احالته إلى المحاكمة ، مع إستحقاقه العلاوات الدورية المستقبلة المقررة للوظيفة الأدنى بمراعاة شروط إستحقاقها ، و تحدد أقدميته فى الوظيفة الأدنى بمراعاة أقدميته السابقة فيها بالإضافة إلى المدة التى قضاها فى الوظيفة الأعلى مع الإحتفاظ له بأجره الذى كان يتقاضاه عند الحكم بتوقيع الجزاء . .... .... .... .... " كما ينص قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة و الأحكام التى يقتضيها تنفيذه فى المادة . "1"على أنه : " فى تنفيذ نظام ترتيب الوظائف وفقاً لأحكام القانون رقم 1978/47 المشار إليه تستخدم المصطلحات الآتية : ... ... ... ... "جــ" المجموعة النوعية : و هى تقسيم ينظم جميع الوظائف التى تتشابه فى طبيعة الأعمال نوعها و إن إختلفت فى مستويات الصعوبة و المسئولية . و تعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين و الترقية و النقل و الإعارة ... ... ... ... " و ينص فى المادة "2"على أن : " تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه إلى المجموعات النوعية المرفقة بهذا القرار " . و قد قسمت المجموعات النوعية المرفقة بالقرار رقم 134 لسنة 1978 المشار إليه ، إلى ست مجموعات متميزة منها مجموعة الوظائف التخصصية و تضم المجموعات النوعية لثلاثة و عشرين وظيفة منها المجموعة النوعية لوظائف التعليم . و تبدأ وظائف هذه المجموعة بالدرجة الثالثة و تتدرج وفقاً لتقيم الوظائف بالجدول المعتمد . و قد ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أن القانون المذكور قد بنيت أحكامه على أسس موضوعية و ذلك عن طريق الإعتداد بالوظيفة بمدلولها السليم الذى يقضى بأنها مجموعة محددة من الواجبات و المسئوليات يلزم للقيام بها إشتراطات معينة فى شاغلها تتفق مع نوعها و أهميتها و تسمح بتحقيق الهدف من إيجادها . و تأكيداً للنظرة الموضوعية فى شأن أحكام التوظف فقد قسمت وظائف كل وحدة إلى مجموعات نوعية تعتبر كل منها وحدة متميزة فى مجال التعيين و الترقية و النقل و الندب . و من حيث أنه تأسيساً على كل ما سلف فإن مجال تطبيق جزاء الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة المنصوص عليه فى المادة "80"من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه يكون فى ذات المجموعة النوعية التى يشغل الموظف إحدى وظائفها بحيث لا يجوز أن يترتب على توقيع هذا الجزاء تنزيله من المجموعة النوعية التى يشغل إحدى وظائفها إلى مجموعة أخرى مستقلة عنها بحسبان أن كل مجموعة نوعية هى وحدة متميزة فى كافة شئون الموظف من تعيين و ترقية و نقل و ندب .