⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2617 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-10-25 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: إستيـــلاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة وزير التموين فى الاستيلاء لضمان تموين البلاد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر و محمود صفوت عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين تنص على أن يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية . . . . و لتحقيق العدالة فى توزيعها أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل أو بعض التدابير الآتية : ...... 5 الإستيلاء على ..... أى معمل أو مصنع أو محل صناعى ........". و من حيث أنه بالبادى من ظاهر الأوراق أن قرار وزير التموين و التجارة الخارجية رقم 449 لسنة 1983 بالإستيلاء على مطحن الغلال المملوك للسادة سوريال و فخرى المصرى و ماهر سمعان ، قد صدر فى حدود الإختصاص المخول للوزير بموجب القانون رقم 95 لسنة 1945 المشار إليه و بعد موافقة لجنة التموين العليا ، مستهدفاً ضمان تموين بلدة درنكة بما يلوم من خدمات الطحن ، و لا ينال من سلامة هذا القرار - على ما يبدو من ظاهر الأوراق - سبق صدور قرار من اللجنة المشكلة بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 301 لسنة 1982 بالموافقة على الطلب المقدم من صاحب الشأن بتوقف المطحن ، ذلك أن هذه اللجنة شكلت فى إطار ما تنص عليه المادة 107 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 من أن " يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للبت فى طلبات المنشآت لوقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة ........ و لا يجوز لأصحاب الأعمال وقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها إلا بعد الحصول على موافقة من هذه اللجنة " .