الطعن رقم 3417 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-10-25
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
قانـــون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التدابير التى تتخذ فى حالة التعبئة العامة
⚖️ علاقته بحالة الحرب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى ومحمد امين المهدى وحسن حسنين ومحمد صفوت عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و من حيث أن المادة 1 من القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة تنص على أن تعلن التعبئة العامة بقرار من رئيس الجمهورية فى حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب . و يعلن رئيس الجمهورية إنتهاء التعبئة بقرار منه عند زوال الحالة التى أوجبت إعلانها . و يجوز فى غير هذه الأحوال إتخاذ بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربى المبينة فى هذا القانون . " و تنص المادة 2 من هذا القانون على أنه " يترتب على إعلان التعبئة العامة : أولاً : الإنتقال بالقوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب و يشمل ذلك إستدعاء الضباط الإحتياطيين 2 - .......... 3 - ........ ثانياً : إلزام عمال المرافق العامة التى يصدر بتعيينها قرار من مجلس الدفاع الوطنى بالإستمرار فى أداء أعمالهم تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة . ثالثاً : إخضاع المصانع و الورش و المعامل التى تعين بقرار من الجهة الإدارية المختصة للسلطة التى تحددها و ذلك فى تشغيلها و إدارتها و إنتاجها . رابعاً : ...... .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 24 فقرة رابعاً من القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة على أن للجهة المختصة أن تصدر قراراً بكل أو بعض التدابير الآتية اللازمة للمجهود الحربى أو شغلها . و مفاد ما تقدم أن التدابير المنصوص عليها فى المادة 24 من القانون المذكور و من بينها الإستيلاء على العقارات اللازمة للمجهود الحربى أو شغلها لا يلزم لإتخاذها إعلان حالة التعبئة العامة خلافاً للإجراءات و التدابير المنصوص عليها فى المواد 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من القانون . و من ثم فللجهة الإدارية المختصة - وزير الدفاع - أن يصدر قراراً بكل أو بعض هذه التدابير إذا إستلزمها المجهود الحربى سواءاً كانت حالة التعبئة معلنة أم غير معلنة .