⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 113 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1968-4-30 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الطعن فى الاحكام - فى اعلان الطعن بالنقض
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى صحة ونفاذ العقد
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ تكييف التصرف
⚖️ وصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم علام وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطعن قد رفع فى 1963/4/17 و أدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون ، و كانت المادة الثالثة من هذا القانون الذى عمل به من تاريخ نشره فى 1965/7/22 قد نصت فى فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التى كان معمولا بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون ، و كانت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 451 لسنة 1955 الذى أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم فى الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن و إلا كان الطعن باطلا و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، و كان مقتضى ونص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 و نص المادة 11 من قانون إصداره و المادة الأولى من قانون المرافعات أن ميعاد الخمسة عشر يوما الذى يجب على الطاعن إعلان الطعن فيه يبدأ من22 يوليو سنة 1965 و هو تاريخ ونشر القانون 43 لسنة 1965 ، و إذ خلت أوراق الطعن مما يدل على قيام الطاعنات بإعلان المطعون ضدها الثانية خلال هذا الميعاد ، و كانت الأوراق خالية أيضا مما يثبت أن الطاعنات قمن بإعلان الطعن إلى المطعون ضدها المذكورة فى الميعاد الذى إنفتح بعد ذلك بالقانون رقم 4 لسنة 1967 لإستكمال ما لم يتم من الإجراءات التى يقتضيها نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 و لتصحيح ما لم يصح منها وفقا لحكم تلك الفقرة ، و كان هذا الميعاد الجديد طبقا لما يقضى من نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 4 لسنة 1967 المشار إليه هو خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون فى 11 مايو سنة 1967 بالنسبة للطعون التى لم تكن قد طرحت و قتئذ على المحكمة و منها هذا الطعن الذى طرح على المحكمة لأول مرة بجلسة 1968/3/19 ، فإنه يتعين معه - و على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - إعمال الجزاء المنصوص عليه فى المادة 431 من قانون المرافعات و القضاء ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليها الثالثة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعنات قد أقمن الدعوى بطلب الحكم بصحة و نفاذ العقد الصادر لهن من مورثهن و مورث المطعون ضدهم ، و إذ دفع المطعون ضدهم الثلاثة الأولون الدعوى بأن ذلك العقد لا يتضمن بيعا منجزا بل ينطوى فى حقيقته على تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ، و كان النزاع فى هذه الصورة يدور حول المركز القانونى للمطعون ضدهم و المستمد بالنسبة لهم جميعا من طعنهم عل التصرف الصادر من مورثهم إضرارا بحقهم فى الإرث بإعتبارهم من الغير بالنسبة لهذا التصرف ، و إذ يعد المطعون ضدهم جميعا سواء فى هذا المركز ما داموا يستمدونه من مصدر واحد هو من حقهم فى الميراث و لا يحتمل الفصل فى طعنهم على التصرف غير حل واحد ، و كان لا يصح فى هذه الصورة أن يكون التصرف بيعا بالنسبة لبعضهم و يكون فى نفس الوقت وصية بالنسبة للآخرين منهم و كان مؤدى ذلك هو عدم قابلية موضوع النزاع للتجزئة ، فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة يستتبع بطلانه بالنسبة للمطعون ضدهم الآخرين ، لأن حق المطعون ضدها الثالثة و قد إستقر بحكم حائز لقوة الأمر المقضى يعلو على الأمل المرتقب للطاعنات فى كسب الطعن .