⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 280 لسنة 15 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1973-1-7 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: دعــوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ المرتب - احكام عامة
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح بيومى نصار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد فؤاد ابو العيون وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجهة الإدارية تؤسس دفعها بعدم القبول على أن المدعى وجه دعواه ضد وزارة الحربية فى 22 من نوفمبر سنة 1965 فى وقت لم تكن الوزارة تشرف على القوات المسلحة التى يتبعها المدعى فيكون قد أقامها علىغير ذى صفة ، إذ كان يتعين عليه كى تقبل دعواه أن يختصم فيها نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لأنه إعتباراً من 22 من مارس سنة 1964 فصلت القوات المسلحة عن وزارة الحربية بالقانون رقم 117 لسنة 1964 بشأن تنظيم اختصاصات و سلطات القوات المسلحة و إذا كان المدعى قد قام بتصحيح شكل الدعوى بعد ذلك و اختصم القوات المسلحة صاحبة الصفة فى التقاضى فى 31 من أغسطس سنة 1966 فأن الدعوى بشكلها القانونى فى هذا التاريخ تكون مرفوعة بعد الميعاد . و من حيث أنه مع التسليم بأن صاحبة الصفة فى التقاضى هى القوات المسلحة فأن الثابت من أوراق الدعوى أن هذه الجهة التى قامت فعلاً بمباشرة الرد على طلبات المدعى فى جميع المراحل ، سواء عند تقديمه إلى التظلم من التقرير المطعون فيه أو عند طلب إعفائه من الرسوم القضائية أو عند أقامة دعواه كما قدمت حافظة بمستنداتها متضمنة جميع الأوراق المتعلقة بالموضوع و كذا ملف خدمته و بذلك تكون القوات المسلحة قد أستوفت دفاعها فى الدعوى وتحققت الغاية التى يستهدفها القانون من توفر شرط الصفة لقبول الدعوى ، كما أن الحاضر عن الحكومة و الذى يمثلها سواء نيابة عن وزارة الحربية أو القوات المسلحة قد حضر جميع جلسات تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة ، و لم يبد هذ الدفع إلا بجلسة 15 من ديسمبر سنة 1966 أى بعد أن قام المدعى بتصحيح شكل الدعوى بإدخال نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة طرفاً فى الخصومة بالتضامن مع وزير الحربية و من ثم يكون دفع الجهة الطاعنة بعدم قبول الدعوى فى غير محله متعيناً رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 30 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه يجب الحصول على تقرير عن مستوى أداء كل عامل داخل الجمهورية أو ندب من الجهة المعار أو المنتدب إليها إذا طالت مدة الإعارة أو الإنتداب عن ثلاثة شهور وفقاً لأحكام المادة "29" و من ذلك يبين أن هذه المادة تعرضت لحالتى الندب و الإعارة و من ثم لا يجوز قياس حالة النقل على أى من هاتين الحالتين ، و على ذلك فأن الجهة التى تختص قانوناً بوضع التقرير السرى عن أعمال الموظف المنقول هى الجهة الأخيرة التى يتبعها الموظف حتى و لو قضى فيها مدة تقل عن ثلاثة أشهر إذ أن رؤساءه فى الجهة المنقول إليها لا يعتمدون فى تكوين عقيدتهم عن كفايته على مجرد المعلومات الشخصية فقط بل يعتمدون أيضاً على ما هو ثابت فى أوراق ملف خدمته و هو ما سبق أن قضت به هذه المحكمة بأن رفضت قياس حالة النقل على حالة الندب المنصوص عليها فى المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه بالإطلاع على التقرير السرى للمدعى عن العام 1964 المطعون فيه يتبين أن الرئيس المباشر - و الذى عمل المدعى تحت اشرافه مدة سبعة عشر يوماً فى أواخر شهر ديسمبر عام 1964 قد قدر درجة كفايته بأثنين و أربعين درجة أى بدرجة ضعيف و وافق على ذلك كل من المدير المحلى و رئيس المصلحة ثم أعتمدت هذا التقرير لجنة شئون الموظفين بوزارة الحربية دون أن يتضمن التقرير الأسباب المبررة لضعف كفايته و لما تظلم المدعى من هذا التقدير أبدت الجهة التى يتبعها - و هى إدارة المركبات - أنها إستندت فى ذلك إلى الأسباب التالية : 1- كثير التبليغ عيادات و الأجازات بدون مبرر . 2- إنتحاله شتى الأعذار الواهية للتهرب من العمل . 3- إمتناعه و رفضه قبول العمل كأمين مخزن رغم صدور الأوامر إليه . 4- كثير الشغب مع رؤسائه بدون وجه حق . 5- غير منتج و غير متعاون و يعتمد على المساعدين فى العمل . 6- لم يحسن التصرف فى العمل و معاملته سيئة للغاية مع الرؤساء و المرؤوسين. 7- لا يحترم مواعيد العمل الرسمية . 8- صدر قرار إدارى رقم 2 فى 18 من يناير سنة 1965 بمجازاته بالانذار . و من حيث أنه متى أبدت الجهة الإدارية أسباب تقديرها لكفاية الموظف بدرجة ضعيف فأن للقضاء الإدارى أن يسلط رقابته على هذه الأسباب للتحق من مدى صحتها و إستخلاصها إستخلاصاً سائغاً من أوراق ملف خدمته متعلقة بعمله خلال السنة التى قدم عنها تقريره السرى . و من حيث أنه بالإطلاع على ملف خدمة المدعى يتبين أنه لا يوجد به ما يدل على إنه حصل على كثير من الأجازات المرضية أو غيرها فى عام 1964 أو أنه كان ينتحل شتى الأعذار للتهرب من عمله أو كان كثير الشغب أو غير منتج أو غير متعاون مع رؤسائه أو مرؤوسيه أو أنه أساء التصرف أو المعاملة أو كان لا يحترم مواعيد العمل الرسمية فالأوراق خالية مما يؤكد صحة ما تدعيه الجهة الإدارية فى شأن المدعى كما أن مجازاته بعقوبة الأنذار لا تبرر بذاتها هبوط كفايته إلى درجة ضعيف و بهذه المثابة يكون التقرير محل الدعوى فيما تضمنه من تقدير كفاية المدعى بمرتبة ضعيف عن عام 1964 غير قائم على سببه الأمر الذى يرتب بطلانه و يتعين معه الحكم بإلغائه و إذ كان ذلك هو ما إنتهى إليه قضاء الحكم المطعون فيه فإن طعن الحكومة يكون على غير أساس سليم من الواقع و القانون أوجب الرفض مع إلزامهما بمصروفاته .