⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 271 لسنة 16 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1972-12-30 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: جامعــة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جامعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين السعيد وعبد الفتاح الدهرى ومحمود طلعت الغزالى ومحمد نور الدين العقاد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه بالنسبة للجزاء التأديبى الموقع على الطاعن فأن القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات - و الذى صدر فى ظله القرار المطعون فيه - ينص فى المادة 81 منه على أن العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء التدريس هى : 1- الانذار . 2- توجيه اللوم . 3- توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة أو الترفيع " أى الترقية لفترة واحدة . 4- العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة و لما كان مجلس التأديب قد وقع على الطاعن عقوبة توجيه اللوم مع تأخير ترقيته إلى الوظيفة التالية لفترة سنة تحسب من تاريخ ترشيح مجلس الكلية للترقية إليها ، و كان ما قرره من تحديد فترة تأخير الترقية بمدة سنة من التاريخ المذكور يتفق مع التفسير الصحيح لحكم القانون باعتبار أن فترة التأخير التى تنص عليها المادة 81 تنصرف إلى العلاوة المستحقة كما تنصرف إلى الترقية ، و إذ كانت العلاوة تستحق كل سنة فأن تأخيرها أو تأخير الترقية كعقوبة تأديبية يكون لفترة سنة من تاريخ إستحقاق أيهما .