الطعن رقم 562 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-6-16
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قـــوات مسلحــــة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوات مسلحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس المجلس وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار وعزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جاء فى المرسوم بقانون رقم 168 ما يلى : -
مادة 1 يتبع فيما يتعلق بمرتبات صولات و صف ضباط و عساكر القوات المسلحة و بترقياتهم و علاواتهم الأحكام المرافقة لهذا القانون . مادة 2 على وزيرى الحربية و البحرية ، و المالية و الإقتصاد ، و كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون و العمل به إعتباراً من أول يولية سنة 1952 . و قد جاء تحت البند رابعاً من أحكام هذا القانون ما يلى : يمنح المتطوع و مجدد الخدمة من جميع الرتب لغاية صول من الدرجة الثانية علاوة قدرها ستة جنيهات سنوياً كل سنتين و تبدأ فترة العلاوة من تاريخ التخرج من المدرسة بالنسبة للمتطوعين و من تاريخ التجديد الأول بالنسبة إلى مجددى الخدمة و من تاريخ الترقى للدرجة الأولى بالنسبة للموسيقيين . و جاء بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من أغسطس سنة 1952 تحت البند رابعاً و الخاصة بالعلاوات الإجتماعية أ المجندون : يمنح كل من الصف ضباط و العسكرى الإلزامى علاوة إجتماعية قدرها ثلاثة جنيهات شهرياً بشرط أن يكون متزوجاً و من ذوى الأولاد قبل تجنيده إلزامياً و لا يحق للمجندين الذين يتزوجون أثناء الخدمة أو من يجندون قبل أن يرزقوا أولاداً صرف هذه العلاوة - و جاء تعليلاً لهذه القيود فى المذكرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء أن نظام الجيش يفضل عدم الزواج أثناء مدة الخدمة الإلزامية حتى لا تتعارض مسئوليات عائلة المجند مع دواعى الخدمة العسكرية - ب المتطوعون و مجددو الخدمة : يمنح المتطوع أو المجدد المتزوج علاوة إجتماعية قدرها جنيهاً شهرياً . و قد جاء بالأمر العسكرى 174 الصادر فى 23 من أغسطس سنة 1952 فى شأن تفسير قواعد صرف الماهيات و العلاوات المقررة بالقانون 168 لسنة 1952 ما يلى بالنسبة للعلاوة الإجتماعية : يصرف للمتطوعين و مجددى الخدمة الذين ينطبق عليهم القانون رقم 168 لسنة 1952 علاوة إجتماعية بواقع جنيه واحد شهرياً بالشروط الآتية :
1 أن يكون متزوجاً قبل صدور هذا الأمر و تصرف إليه العلاوة إعتباراً من 1952/7/1 .
2 أو يتزوج بعد صدور هذا الأمر و تصرف إليه العلاوة إعتباراً من الشهر التالى للزواج . و جاء بقرار وزير الحربية 341 الصادر فى أول أبريل سنة 1957 فى شأن شروط التطوع بالخدمة للموسيقيين بالجيش بعد أن إستعرض شروط التطوع و مدتها و مدة الدراسة و كيفية الخدمة ما يلى و ذلك فى البند 18 تحت عنوان العلاوات الدورية و الإجتماعية و بدل التعيين و الملابس و فى الفقرة ب يمنح الموسيقى من الدرجة الأولى المتزوج إعانة إجتماعية قدرها جنيه واحد شهرياً . و يؤخذ من ذلك جميعه أن العلاوة الإجتماعية التى قررها المرسوم بقانون 168 لسنة 1952 و التى فصلها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من أغسطس سنة 1952 و الأمر العسكرى 174 الصادر فى 23 من أغسطس سنة 1952 فى شأن ترك العلاوات و الماهيات التى قررها المرسوم بقانون سالف الذكر لم تفرق فى العلاوة الإجتماعية بين الموسيقى من الدرجة الأولى أو الموسيقى من الدرجة الثانية و أن هذه التفرقة جاءت لأول مرة فى القرار الوزارى 341 لسنة 1957 حيث جاء نص فيه على الموسيقى من الدرجة الأولى وحده . و من أنه بالنسبة لما جاء فى القرار الوزارى رقم 341 لسنة 1957 و الصادر فى أبريل سنة 1957 من قصر العلاوة الإجتماعية على الموسيقى من الدرجة الثانية فإن القانون رقم 168 لسنة 1952 المفصل بالأمر العسكرى رقم 174 لسنة 1952 و كذلك قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من أغسطس سنة 1952 لم يفرق فى المعاملة بالنسبة للعلاوة الإجتماعية للزواج بين الموسيقى من الدرجة الثانية و الموسيقى من الدرجة الأولى بل أن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر قد ورد صريحاً مطلقاً عن هذه العلاوة دون أى تمييز بين الدرجتين و إذن فليس للقرار الوزارى رقم 341 سنة 1957 أن يضع هذه التفرقة لأنه سلطة أدنى لا يجوز أن تعدل من أحكام صادرة من سلطة أعلى خاصة و أن القرار الوزارى المذكور قد صدر بالإستناد إلى المرسوم بقانون 168 لسنة 1952 الذى لم يفوض وزير الحربية بوضع قواعد جديدة فيه إنما جاء النص فيه مقصوراً على تفويضه فى التنفيذ فقط .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس فى زواج المدعى ، و هو متطوع بالقوات المسلحة ، و لا فى صدور التصريح إليه أى خروج على القانون ، إذ كل ما جاء من قيود بالنسبة للزواج لا يتعدى المجند إلزامياً فقط بل أن القانون لم يحرم على مثل هذا المجند الزواج ، إنما وضع له بعض القيود إبتغاء مصلحة عامة كشف عنها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من أغسطس سنة 1957 و هى أن نظام الجيش يفضل عدم الزواج و لكنه لا يحرمه " أثناء مدة الخدمة الإلزامية حتى لا تتعارض مسئوليات عائلة المجند مع دواعى الخدمة العسكرية " . و يضاف إلى ذلك أن المدعى حصل على الترخيص بعد أن إمتنعت الجهة الإدارية فى بادئ الأمر عن التصريح له به على أساس أنه موسيقى من الدرجة الثانية و بعد أن إستوفيت جميع الإجراءات التى يتطلبها القانون و منها إحالته على الكشف الطبى لمعرفة لياقته الطبية للزواج .