⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 961 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1963-1-5 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: مجالــــس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعيين
⚖️ تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى وكيل المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 47 من القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدى مدينة القاهرة على أن للمدير العام الإشراف التام على جميع الموظفين و المستخدمين و هو الرئيس الفعلى لهم و تنص المادة 48 على أنه مع مراعاة أحكام هذا القانون تسرى على موظف المجلس جميع القوانين و اللوائح الخاصة بموظفى الحكومة و مستخدميها و تنص المادة 49 على أن يختص المدير العام بما يأتى : ... ثالثاً جميع المسائل الأخرى الخاصة بموظفى المجلس و مستخدميه الدائمين كالنقل و الأجازات و العقوبات التأديبية و غيرها لغاية الدرجة الرابعة و الحدود المقررة فى القوانين و اللوائح . رابعاً جميع المسائل الخاصة بالمستخدمين الخارجين عن هيئة العمال فى الحدود المقررة فى القوانين و اللوائح و يبين من ذلك و من تصفح كافة النصوص الأخرى الواردة فى القانون رقم 145 لسنة 1949 المشار إليه أنها لم تتعرض لبيان السلطة المختصة بتأديب و فصل موظفى المجلس المؤقتين الأمر الذى يستوجب الرجوع فى هذه الحالة إلى أحكام قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 طبقاً للإحالة التى أوردتها المادة 48 سالفة الذكر و تقضى هذه الأحكام بأن السلطة فى فصل الموظفين المؤقتين الحكوميين منوطة بالوزير طبقاً للمادة 26 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، و تنص الفقرة الثانية من البند الخامس من نموذج عقد الإستخدام المرافق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 من ديسمبر سنة 1952 تنفيذاً لنص المادة 26 المذكورة و لما كانت الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون رقم 145 لسنة 1949 قد نصت على إختصاص مدير عام البلدية بتعيين موظفى المجلس و مستخدميه الدائمين لغاية الدرجة السادسة و ترقيتهم و منحهم العلاوات ... و هذه السلطة بذاتها السلطة المقررة للوزير فيما يتعلق بتعيين موظفى الدولة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 20 من قانون التوظف ، و لما كانت السلطة فى تعيين الموظفين المؤقتين منوطة بالوزير طبقاً للمادة 26 من هذا القانون و قرار مجلس الوزراء المشار إليه - فإنه يستفاد من هذا كله أن السلطة المختصة بتعيين الموظفين المؤقتين بمجلس بلدى مدينة القاهرة هى المدير العام بإعتباره صاحب السلطة المقابلة لسلطة الوزير فى التعيين و بالتالى فإن السلطة التى تملك فصلهم هى أيضاً المدير العام - و لما كان ذلك و كان قرار فصل المدعى من الخدمة و هو من الموظفين المقيدين على الدرجة التاسعة هى من الدرجات المؤقتة بحسب وصفها فى الميزانية قد صدر ممن يملكه - بحسب البيان السابق - و هو مدير عام بلدية القاهرة فإنه يكون قد صدر صحيحاً من ناحية سلطة إصداره ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ نحا غير هذا النحو - و قضى بعدم إختصاص مدير عام البلدية بإصدار مثل هذا القرار بدعوى أن الذى يختص بإصداره هو هيئة المجلس البلدى - فقد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الذى يحدد مركز المدعى بالنسبة للوظيفة التى يشغلها هو القرار الإدارى الصادر بتعيينه فهذا القرار وحده لا بغير يكون إنزال حكم القانون على المدعى و بحسب الوصف الذى أسبغه عليه قرار بتعيينه و لا يغير من الأمر كون المدعى يقوم بعمل وظيفة تعلو وظيفته فى التدرج الهرمى للوظائف و تتدرج فى سلك الوظائف الدائمة من الدرجتين الخامسة و الرابعة فى الكادر الكتابى .