⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 616 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-11-24 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: هيئــــة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هيئة السكك الحديدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى وكيل المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبق أن قضت هذه المحكمة بأن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 366 لسنة 1956 بإنشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر قد نص فى الفقرتين قبل الأخيرة من المادة الثالثة منه على أنه و يكون للسكك الحديدية مدير يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المواصلات و يقوم المدير تحت إشراف وزير المواصلات بإدارة السكك الحديدية و تصريف شئونها و له على الأخص فيما يتعلق بالموظفين و العمال سلطة التعيين و النقل و الترقية و التأديب و ما إلى ذلك من شئونهم ، و له أن ينيب غيره فى بعضها و ذلك كله فى حدود القوانين و اللوائح . و قد خول الشارع بمقتضى هذا النص مدير الهيئة إختصاصاً أصيلاً بسلطة كاملة فى تأديب العمال إستثناء من أحكام كادر عمال الحكومة . كما أجاز له أن ينيب غيره فى هذا الإختصاص دون حظر أو قيد إلا من القوانين و اللوائح - ثم صدر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 390 لسنة 1956 فى شأن التفويض بالإختصاصات ، و نص فى مادته الثالثة على أن - للوزير أن يعهد ببعض الإختصاصات المخولة لوكيل الوزارة بموجب القوانين إلى الوكلاء المساعدين أو رؤساء المصالح - و للوزير بناء على ما يعرضه رؤساء المصالح أن يعهد ببعض إختصاصاتهم إلى رؤساء الفروع و الأقسام و قد أجاز هذا القانون بدوره تفويض رؤساء الفروع و الأقسام فى بعض إختصاصات رؤساء المصالح ، و أوضح كقاعدة عامة الإختصاصات التى يجوز فيها هذا التفويض و لمن هى أصلاً ثم لمن يمكن أن يعهد بها . و إستناداً إلى القانونين آنفى الذكر أصدر السيد المدير العام للهيئة العامة لشئون السكك الحديدية القرار الإدارى رقم 204 لسنة 1956 فى 21 من نوفمبر سنة 1956 الذى قضى فى مادته الثانية بأن يعهد إلى السادة وكيل مدير عام الهيئة و مساعد المدير العام و السكرتير العام و المفتش العام بالقسم الميكانيكى و المفتش العام لهندسة السكة و الأشغال و المفتش العام للحركة و البضائع و مدير المخازن و المشتريات و مدير عام القسم الطبى ، كل فى دائرة إختصاصه بالسلطات الآتية وفقاً لأحكام القانون : أ ... ب ... جـ... د ... هـ ... و... السلطة المخولة لرئيس المصلحة بمقتضى القانون رقم 210 لسنة 1951 فيما يتعلق بكافة مسائل المستخدمين الخارجين عن الهيئة و العمال . كما أصدر القرار الإدارى رقم 36 لسنة 1957 فى 7 نوفمبر سنة 1957 الذى نص فى المادة الأولى منه على أن يعهد إلى السادة مساعد المدير العام للشئون المالية و النقل و مساعد المدير العام للشئون العامة و الأفراد و مفتش عام الحركة و مفتش عام النقل و السادة مديرى المناطق و المدير العام المالى ، كل فى دائرة إختصاصه بالسلطات الواردة تحت المادة ثانياً أ ، ب ، جـ ، د ، هـ ، و - من الأمر الإدارى رقم 204 المؤرخ فى 21 نوفمبر سنة 1956 . و سلطة المدير العام للهيئة العامة لشئون السكك الحديدية فى تأديب العمال ، و حقه فى إنابة غيره فى مباشرة هذه السلطة ، ثابتان له بمقتضى المادة الثالثة من قانون إنشاء الهيئة رقم 366 لسنة 1956 بما يجعل قراريه رقم 204 لسنة 1956 و رقم 36 لسنة 1957 ، فيما قضيا به من تفويض السادة مديرى المناطق ، كل فى دائرة إختصاصه ، فى السلطات المخولة لرئيس المصلحة فيما يتعلق بكافة مسائل العمال ، صحيحين مطابقين للقانون ، و يرتب لمديرى المناطق هؤلاء إختصاصاً بطريق الإنابة فى هذه الشئون ، و ذلك كله بحكم خاص فى قانون إنشاء الهيئة منفك عن الحكم الوارد فى كادر العمال الذى يسند هذا الإختصاص لوكيل الوزارة و مغاير له ، و هو حكم فى خصوص التأديب صدر به تشريع لاحق للكادر المذكور و آداته قانون هو أعلى مرتبة من قرار مجلس الوزراء و من كتب وزارة المالية الدورية الصادر بها كادر العمال . و لما كان تفويض مديرى المناطق هو فى السلطات المخولة لرئيس المصلحة فيما يتعلق بكافة مسائل العمال ، و كان مدير عام الهيئة هو رئيس المصلحة الذى يملك أصلاً سلطة تأديب العمال المخولة لوكيل الوزارة بمقتضى كادر العمال ، فإن التفويض المذكور يشمل من بين هذه السلطات سلطة التأديب المقررة للمدير العام . على أن وزير المواصلات قد أصدر فى 30 من يونيه سنة 1957 القرار الوزارى رقم 10 لسنة 1957 بتنظيم إدارات السكك الحديدية و تحديد إختصاصاتها ، و قد نص فى البند " ثالثاً " من المادة 30 منه على أن يختص مدير المنطقة بما يأتى : أولاً : ... ثانياً : ... ثالثاً . - الشئون الإدارية : 1- الإشراف على كافة الأفراد بالمنطقة من ناحية تشغيلهم و الرقابة عليهم داخل المنطقة و تأديبهم طبقاً للقواعد القانونية . 2- .... 3- .... 4- .... 5- إصدار جميع القرارات الخاصة بعمال اليومية فى حدود المنطقة ... و بذلك يكون القرار الوزارى قد أكد بمقتضى سلطة الوزير المستمدة من القانون رقم 390 لسنة 1956 فى شأن التفويض بالإختصاصات ما تضمنه القرار الإدارى رقم 204 لسنة 1956 ، و ما ردده عنه بعد ذلك القرار الإدارى رقم 36 لسنة 1957 ، الصادران من مدير عام الهيئة من تفويض مديرى المناطق فى كافة مسائل العمال . و لما كانت سلطة تأديب عمال الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية هى بحسب قانون إنشاء الهيئة لمديرها العام - لا لوكيل الوزارة - و كان هذا المدير بمثابة رئيس المصلحة و له أن ينيب غيره فى هذا الإختصاص ، و قد أناب فيه فعلاً مديرى المناطق ، فإن التفويض فى هذه السلطة الصادر من كل من وزير المواصلات و مدير عام الهيئة إلى مديرى المناطق المذكورين يثبت لهؤلاء المديرين هذا الإختصاص فى التأديب ، و إذ صدر القرار التأديبى المطعون فيه بفصل المدعى من مدير عام المنطقة الشمالية للهيئة العامة لشئون السكك الحديدية ، فإنه يكون قد صدر من مختص يملكه قانوناً فى حدود السلطة المفوض بها فى هذا الشأن .