⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 697 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1963-3-16 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: جامعــــة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاء هيئة التدريس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مطالعة محضر الجلسة السادسة بعد المائتين لمجلس إدارة جامعة القاهرة فى 30 من مايو سنة 1950 أن المجلس إستعرض بهذه الجلسة القواعد التى رأت كلية طب قصر العينى إتباعها فى تعيين الحاصلين على الماجستير فى الصيدلة . و قد إقترح الأخذ بأحد حلول ثلاثة : 1- أن يعين الحاصلون على الماجستير فى الصيدلة كمدرسين مساعدين لمدة سنتين قبل تعيينهم فى وظائف مدرسين ب - أن يعينوا كمدرسين ب بمجرد حصولهم على هذه الدرجة و تؤخر أقدميتهم سنتين و نصف عن زملائهم أعضاء هيئة التدريس بمدرسة الطب البشرى . جـ - أن تفصل ميزانية مدرسة الصيدلة كمدرسين ب بمدرسة الصيدلة بمجرد حصولهم على هذه الدرجة ، و بعد المناقشة وافق المجلس على أن يعين الحاصلون على درجة الماجستير فى الصيدلة كمدرسين ب و تؤخر أقدميتهم سنتين و نصف عن زملائهم بمدرسة الطب البشرى و قد كان تعليل هذا أن الطالب بعد التوجيهية يدرس فى كلية الطب حوالى ست سنوات ليحصل على البكالريوس فى الطب ثم حوالى أربع سنوات حتى يحصل على الماجستير فى الجراحة ، أى أنه لا يعين مدرساً إلا بعد زهاء تسع سنوات و نصف فى حين أن من يحصل على الماجستير فى الصيدلة يقضى مدة أقل من ذلك بنحو سنتين و نصف ، و أنه ليس من العدل إزاء هذا أن يدخل الحاصلون على الماجستير فى الصيدلة فى كشف أقدمية واحد مع الأطباء ، و أن الوضع السليم يقتضى تأخير أقدمية المذكورين فى وظائف مدرسين ب سنتين و نصف عن زملائهم المدرسين بالطب البشرى . و القاعدة التنظيمية العامة آنفة الذكر التى تضمنها قرار مجلس الإدارة جامعة القاهرة الصادر فى 30 من مايو سنة 1950 أى فى تاريخ سابق على صدور قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 هى قاعدة عادلة و سليمة فى ذاتها ، و قد صدرت من السلطة التى كانت تملكها فى حينها لقيامها على تنظيم أوضاع ما كان ثمة نص قانونى يعالجها أو يقضى فى شأنها بحكم مغاير ، وقد جاءت هذه القاعدة عامة و مجردة و إلتزمتها شأنها بحكم مغاير ، و قد جاءت هذه القاعدة عامة و مجردة و إلتزمتها الجامعة بعد ذلك فى التطبيق الفردى . و لا يعترض عليها بأن القانون رقم 21 لسنة 1933 بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة و تأديبهم المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1935 و القانون رقم 73 لسنة 1939 و القانون رقم 34 لسنة 1942 نص فى الفقرة الأولى من مادته الثانية على أن : يشترط فيمن يعين مدرساً : أن يكون حاصلاً على درجة دكتور من جامعة القاهرة ، و فى الجراحة و جراحة طب الأسنان و الصيدلة على درجة ماجستير ......... " و إنه ردد هذا الشرط فى صدر مادتيه الثالثة و الرابعة فيما يتعلق بمن يعين أستاذاً مساعداً أو أستاذاً ذا كرسى ، و أن مقتضى هذا أن المشرع سوى فى القيمة العلمية بين درجة الماجستير فى الصيدلة و درجة الدكتوراة عند التعيين فى وظائف هيئة التدريس بالجامعة أو الترقية إليها . ذلك أن المشرع إنما جعل درجة الماجستير فى الصيدلة مؤهلاً كافياً فى ذاته لصلاحية حامله للتعيين فى وظائف هيئة التدريس بإعتباره أعلى مؤهل فى هذا الفرع فى ذلك الحين حيث لم تكن بالصيدلة دراسة للدكتوراة . و ليس معنى هذه الصلاحية النسبية تعادل البكالوريوس و الدكتوراة تماماً من حيث المستوى العلمى ، و لا إنكار التفاوت فى المدد التى تقضى فى الدراسة فى كل من كلية الطب و مدرسة الصيدلة . و من ثم فإن القاعدة التى أقرها مجلس إدارة جامعة القاهرة بجلسة 30 من مايو سنة 1950 تكون صحيحة و قائمة على أسباب واقعية و إعتبارات عادلة تبررها قانوناً لإنطوائها على إزالة المفارقات بين العاملين فى مجال واحد و عدم تضمنها لأية مخالفة لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1933 ما دامت فى تنظيمها لأسس تحديد الأقدمية ام تتناول شروط توظف أعضاء هيئة التدريس ذاتها أو كفاية مؤهلاتهم العلمية لصلاحيتهم للتعيين فى وظائف التدريس بالجامعة بتعديل ما . و إذا كانت لجنة التنسيق بين جامعتى القاهرة و الأسكندرية قد قررت بجلستها المنعقدة فى 28 من يولية و 24 و 31 من أغسطس سنة 1948 وضع قاعدة صدق عليها الرئيس الأعلى للجامعات فى شأن ضبط المفاضلة بين المرشحين للترقية من وظيفة مدرس أ و ب عند تعددهم و تزاحمهم من مقتضاها مراعاة الإنتاج العلمى ، فإن تساووا تكون الترقية حسب الأقدمية فى وظيفة مدرس فإن هذه القاعدة لم تتضمن أى حكم خاص بكيفية تحديد الأقدمية فى هاتين الوظيفتين . و بذلك لا يكون قرار مجلس إدارة جامعة القاهرة المتخذ بجلسة 30 من مايو سنة 1950 قد خالف أى قانون أو قرار سابق أقوى منه صادر من سلطة أعلى مرتبة ، بل يكون قد جاء مكملاً لما سبقه إذ ينحصر مجال تطبيقه فى نطاق لم يسبق أن تناوله بالتنظيم أى قرار سواه ، و إنما يجرى إعمال قاعدة المفاضلة التى قررتها لجنة التنسيق بين جامعتى القاهرة و الأسكندرية بعد أن تكون الأقدمية قد حددت على مقتضاه و على أساس هذا التحديد .