الطعن رقم 978 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-2-9
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئـــة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
⚖️ سكك حديدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فى 16 من ديسمبر سنة 1945 وافق مجلس الوزراء على تعديل الكادر الخاص ببعض طوائف المستخدمين بمصلحتى السكك الحديدية و التلغرافات و التليفونات " و من بينهم طائفة الكمسارية " وفقاً لما ورد بمذكرة اللجنة المالية المرفوعة إليه فى هذا الصدد . و فى 16 من مارس سنة 1947 تقدم مدير عام مصلحة سكك حديد و تلغرافات الحكومة إلى مجلس إدارة المصلحة بمذكرة رقم 86 بالقواعد الخاصة بتنفيذ هذه الكادرات . و المستفاد مما ورد بهذه المذكرة و بالمذكرة المقدمة من اللجنة المالية فى هذا الصدد أن الترقيات التى تجرى بين المستخدمين الذين تشملهم هذه الكادرات المناط فيها الأقدمية الفعلية فى شغل الدرجة دون إعتداد فى هذا الصدد بالأقدميات الإعتبارية ؛ و ذلك نظراً لطبيعة أعمال هؤلاء المستخدمين و ما تتطلبه من خبرة لا تكسب إلا بممارستهم فعلاً أعمال الوظائف التى يتدرجون فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ولاية الترقية فى ظل القوانين و اللوائح القديمة كانت أساساً ولاية إختيارية مناطها الجدارة حسبما تقدره الإدارة مع مراعاة الأقدمية ، ثم صدرت بعض قرارات من مجلس الوزراء فى شأن الترقيات بالتنسيق و التيسير قيدت سلطة الإدارة بالترقية بالأقدمية فى نسبة معينة ، و أطلقتها فى نسبة أخرى إذا رأت الترقية بالإختيار للكفاية ، ثم جاء القانون رقم 210 لسنة 1951 فنصت المادة 38 منه على أن تكون الترقيات إلى درجات الكادرين الفنى العالى و الإدارى بالأقدمية فى الدرجة ، و مع ذلك تجوز الترقية بالإختيار للكفاية فى حدود النسب التى عينتها ، و نصت المادة 39 أن تكون الترقيات إلى الدرجتين الثامنة و السابعة كلها بألأقدمية فى الدرجة ، و تكون الترقيات إلى باقى درجات الكادرين الفنى المتوسط و الكتابى بالأقدمية أيضاً ، و مع ذلك تجوز الترقية بالإختيار للكفاية فى حدود النسب التى عينتها . فإذا كانت المصلحة قد رأت - فى ظل القوانين و اللوائح القديمة - أن يكون المناط فى تقدير الجدارة عند الترقية بالنسبة لوظائف معينة لا تكتسب الجدارة فيها أساساً إلا بالخبرة العملية ، هو وجوب قيام الموظف فعلاً بأعمال الوظيفة المخصصة للدرجة المالية التى يشغلها ، و أن تكون الأقدمية فى الدرجة فى مثل هذه الوظائف من تاريخ الترقية الفعلية و شغل الدرجة دون إعتداد بالأقدميات الإعتبارية ، و وافقت اللجنة المالية على ذلك و أجرت المصلحة الترقية على هذا الأساس ، فلا تثريب عليها فى هذا الشأن ؛ إذ لم يكن هناك وقتذاك نص قانونى يقيد سلطتها فى هذا الصدد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القانون رقم 210 لسنة 1951 قيد من سلطة الإدارة فى إجراء الترقيات ؛ بأن جعل المناط فى الترقية الأقدمية ، و مع ذلك تجوز الترقية بالإختيار للكفاية فى نسبة معينة. و حدد فى المادة 25 منه أساس الأقدمية ، بأن جعلها من تاريخ التعيين فى الدرجة بصفة عامة ؛ و لهذا فإن مصلحة السكك الحديدية حين رأت الخروج على هذه القواعد بالنسبة لبعض الطوائف إستصدرت القانون رقم 478 لسنة 1954 بشأن خدمة القاطرات بمصلحة السكك الحديدية ، و نصت المادة الثالثة منه على أن تحسب أقدمة الموظفين الذين منحوا أو رقوا أو يرقون إلى درجات أعلى بصفة شخصية بالتطبيق لأى قرار أو قانون على أساس أقدمية التشغيل الفعلية وذلك فى الوظائف الفنية الخاصة الآتية : سائقو و وقادو القاطرات - نظار و معاونو المحطات - التذكرجية و المخزنجية و الكمسارية - مستخدمو البلوك و المناورة - مستخدمو الدريسة و الإشارات " .