الطعن رقم 140 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1956-12-29
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
أجـــور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فى 23 من يونية سنة 1951 تقدمت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة رقم 516/1 متنوعة بشأن الإعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف ب و الـ 12% تضمنت رأى وزارة المالية فيما عرض عليها من حالات ، و من بين ما سئلت عنه وزارة المالية ما ورد بالبند 6 فقرة "هـ" و هو هناك عمال طبق عليهم كادر العمال و هم الآن على درجات خارج الهيئة أو على درجات فى الكادر العام فهل يمنحون أجراً 300 م بالكامل إذا توفر شرط المنح لهم ؟ و هل يكون المنح فى حدود كادر العمال أم فى حدود درجاتهم الحالية ؟ . و قد رأت المالية أن يمنح هؤلاء العمال الأجر فى حدود درجات كادر العمال التى سويت عليها حالاتهم ، و قد وافق مجلس الوزراء على ما ورد بالمذكرة فى 24 من يونية سنة 1951 . و أستناداً إلى موافقة مجلس الوزراء سالفة الذكر أصدرت وزارة المالية الكتاب الدورى رقم ف234-9/53 ببيان المسائل التى عرضت عليها و قرار مجلس الوزراء فى شأنها ، و من بينها حالة العمال الذين طبقت عليهم أحكام كادر العمال و هم على درجات خارج الهيئة السالف ذكرها . و فى 30 من مارس سنة 1952 أصدرت وزارة المالية الكتاب الدورى رقم ف234-214/1 جزء ثان بشأن كيفية تحديد المرتب عند النقل من اليومية إلى الدرجات و قد جرى نصه كالآتى : قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 27 من أغسطس سنة 1950 المبدأ الآتى : عمال اليومية - الحاصلون على مؤهلات دراسية و الغير حاصلين على مؤهلات - عندما يوضعون على الدرجات طبقاً للقواعد و الأحكام المقررة تحدد مرتباتهم على أساس الأجر اليومى مضروباً فى 25 يوماً ، و ترى وزارة المالية إتباع هذا المبدأ أيضاً عند النقل من اليومية إلى الدرجات الخارجية عن الهيئة " . و واضح أن ما قرره مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين فى 27 من أغسطس سنة 1950 و 24 من يونية سنة 1951 لا يعدو أن يكون تطبيقاً سليماً للمبادئ القانونية التى تقضى بعدم المساس بالمراكز القانونية الذاتية التى تحققت لصالح الموظف فى ظل نظام معين إلا بنص خاص فى قانون . فإذا ثبت أن المدعى عليه قد إكتسب فى ظل قواعد كادر العمال مركزاً قانونياً ذاتياً " إذ سويت حالته بالتطبيق لأحكام ذلك الكادر و منح أجراً يومياً قدره 190 م أعتباراً من أول مايو سنة 1945 " ، فإنه لا يجوز المساس بحقه فى هذا الأجر بنقله من سلك اليومية إلى سلك الماهية ، و بالتالى يكون مستحقاً الفروق المالية بين أجره اليومى السابق مضروباً فى 25 يوماً و بين الراتب الذى منحه بعد نقله إلى وظيفة ساع و قدره ثلاثة جنيهات شهرياً .