الطعن رقم 1509 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1956-12-8
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبـــة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امكان وقفهم عن العمل
⚖️ وقفه عن العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا صحة للقول بأنه لا يجوز وقف المستخدم الخارج عن الهيئة إلا بالتطبيق للمادة 96 من قانون موظفى الدولة ، أى فى حالتى حبسه إحتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى ؛ لأن هذه المادة إنما تنظم الوقف الذى يقع بقوة القانون ، و قد نظمت المادة 129 وقف المستخدم الخارج عن الهيئة فى غير هاتين الحالتين ، فرخصت لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة - بحسب الأحوال - أن يقف المستخدم الخارج عن الهيئة . و يترتب على الوقف عدم صرف المرتب . ما لم يقرر أحدهما صرفه كله أو بعضه ، و مفاد ذلك أن الوقف جائز بقرار إدارى يصدر من أيهما كل فى حدود إختصاصه ، و يترخص فى تقديره متى قام السبب المبرر له ، و هو إتهام الموظف فى أمر يستوجب مؤاخذته تأديبياً أو جنائياً . و يرى أن المصلحة العامة تقتضى ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 131 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة على أنه لا تسرى أحكام هذا القانون على : "1" رجال الجيش و السلاح الجوى و البحرية . "2" الموظفين و المستخدمين العسكريين فى مختلف المصالح . "3" عساكر البوليس و الخفر . . . " فإذا كان الثابت أن المطعون عليه تطوع فى البوليس و ألحق بالخدمة بوظيفة " عسكرى درجة أولى " فإن المادة 37 من القانون رقم 140 لسنة 1944 بشأن نظام هيئات البوليس تنطبق فى حقه ؛ فقد نصت هذه المادة على أنه " يطبق على ضباط البوليس الأحكام و القواعد الموضوعية لرجال الجيش فى كل ما يتصل بأعمالهم فى قيادة قوات البوليس و أنظمتها العسكرية ، و يخضع الكونستبلات و ضباط الصف و العساكر لتلك الأحكام و القواعد فى كل ما يتصل بخدمتهم فى البوليس " . و لما كانت المواد 4 و 5 و 6 من قانون الأحكام العسكرية الخاص برجال الجيش تقضى بأنه يجوز وقف أحد الأشخاص الخاضعين له عند إرتكابه جناية ما ، فإن هذا القانون يتفق مع قانون موظفى الدولة فى تقرير مبدأ الوقف لمثل هذا السبب ، و هو أمر طبعى .