⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 182 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-11-9 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: عــامـــل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عمال الجيش البريطاني
⚖️ عمال القناة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وابراهيم البغدادى و محمود سعد الدين ومصطفى كامل اسماعيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فى 18 من نوفمبر سنة 1951 ، قرر مجلس الوزراء تأليف لجنة فى وزارة المالية تمثل فيها جميع الوزارات لإعادة توزيع عمال الجيش البريطانى على المصالح الحكومية بحسب حرفهم و بحسب احتياجات المصالح المختلفة ، كما صدر قرار من مجلس الوزراء فى 2 من ديسمبر سنة 1951 بتخويل اللجنة المشار إليها الحق فى إعادة النظر فى أجور العمال بما يكفل إزالة أسباب الشكوى التى تستند إلى أساس ، و أبلغ المجلس قراره إلى وزارة المالية لتنفيذه . و فى 19 من مارس سنة 1952وضعت اللجنة تقريرا تضمن القواعد التنظيمية العامة فى شأن إعادة توزيع هؤلاء العمال ، و إعادة تقدير أجورهم و درجاتهم ، وهى القواعد التى اصطلح على تسميتها بكادر عمال القنال ، و قدرت فيه أجور أرباب الحرف بما يطابق درجات كادر عمال الحكومة ، كما رفعت الحد الأدنى لبداية بعض الدرجات بما يتناسب مع الأجور العالية التى كان يتقضاها هؤلاء العمال بالجيش البريطانى . و كان مما قررته اللجنة عدم نفاذ هذه التقديرات و الأجور إلا بعد إقرارها و اعتمادها ، بدون أثر رجعى . و قد اعتمدت الجهات المختصة تقرير اللجنة بما تضمنه من قواعد ، و نشرت وزارة المالية بذلك كتابها الدورى رقم 234 - 77/1 إلى الوزارات و المصالح لتنفيذه إبتداء من أول أبريل سنة 1952 . و قد جاء بتقرير اللجنة فى شأن الكتبة و المخزنجية ما يلى : " لاحظت اللجنة أن كادر العمال الحكومى خصص للكتبة و المخزنجية درجتين " 360/140 م " و " 360/160 م " بعلاوة قدرها 20 م يوميا كل سنتين ، و لو طبق ذلك على عمال الجيش البريطانى لكان الفارق كبيرا بين الأجور التى يتقاضونها الآن فعلا و هى فى حدود 12 و 15 ج شهريا " و بين الأجور التى تمنح لهم بموجب كادر العمال ولذلك وضعت اللجنة لهم القواعد الآتية : 1- . . . . 2- . . . . 3- . . . . 4- يمنح الحاصل على شهادة الدراسة الإبتدائية أو ما يعادلها أجرا يوميا يعاد 7ج . و هذا بخلاف إعانة غلاء المعيشة ، التى تمنح بمقتضى القواعد المعمول بها ، و بحسب الحالة الإجتماعية لكل عامل . أما العمال غير الحاصلين على مؤهلات فيمنحون أجرا يوميا يعادل 6ج شهريا ، بخلاف إعانة الغلاء بحد أدنى 12ج ، و هو الأجر الذى حدده لهم بداية و فى ختام هذه القواعد وردت فقرة نصها كالآتى : " هذا و فى حالة ما إذا لم يصل أجر العامل من الكتبة أو المخزنجية " مضافا إليه إعانة غلاء المعيشة حسب الحالة الإجتماعية " إلى ما يعادل 12ج شهرياً " و هو الحد الأدنى الذى سبق تقريره . فيمنح الأجر الأخير و قدره اثنا عشر جنيها شهرياً شاملا إعانة غلاء المعيشة ، على أن يستنفد الفرق بين الأجر المقرر له و الحد الأدنى من العلاوات التى يستحقها مستقبلا . . و من ثم فإن المدعى - باعتباره من عمال القنال" المخزنجية " غير الحاصلين على مؤهلات - لا يستحق فى الأصل أجراً يومياً سوى ستة جنيهات شهرياً مضافاً إليها إعانة الغلاء ، و للظروف و الاعتبارات الخاصة التى أشارت إليها اللجنة فى تقريرها جعل الحد الأدنى لأجره أثنى عشر جنيها ، و لكن تقيد فيه موازنة مالية لصالح الخزانة ، هو أن العلاوة الدورية و قدرها عشرون مليما كل سنتين التى كان يستحقها افتراضا بحسب درجته التى وضع فيها فى الكادر تستنفد فى الفرق بين الأجر الأصلى المقرر له ، و بين الاثنى عشر جنيها التى جعلت حداً أدنى لأجره الشهرى ، للاعتبارت السالف ذكرها ، و على هذا الأساس ما كان له أن يتقاضى فعلا أية علاوة مستقبلة لاستهلاكها على الأساس المشار إليه ، و ذلك إلى أن يستنفد الفرق . و بعد ذلك عندما ربطت ميزانية الدولة عن السنة المالية 1955/1954 ، روعى فى ربط الاعتمادات الخاصة بأجور عمال القنال ألا تصرف لهم أية علاوات اعتباراً من أول مايو عام 1954 كما يستفاد ذلك من كتاب وزارة المالية و الاقتصاد إلى ديوان الموظفين رقم 123-2/53 فى 23 من مايو سنة 1954 .