الطعن رقم 614 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-1-16
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دعـــــــوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد رفع الدعوى
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى وعادل شعبان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الغرض من جعل التظلم وجوبيا طبقا لأحكام القانون رقم 165 لسنة 1955 هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع و تحقيق العدالة الإدارية بطريق أيسر للناس و أنهاء تلك المنازعات فى مراحلها الأولى أن رأت الإدارة أن المتظلم على حق فى تظلمه فإن رفضته أو لم تبت فيه خلال الميعاد المقرر ، فله أن يلجأ إلى طريق التقاضى ، و أنه لواضح من ذلك أن المشرع و لئن استحدث التظلم الوجوبى الذى لا مناص من استنفاده قبل مراجعة القضاء للحكمة التىأشار إليها بالمذكرة الايضاحية ، أى أنه فى صدد المواعيد لم يخرج عما قرره فى شأن التظلم الاختيارى . و لما كان انتظار المواعيد مقصودا به أفساح المجال أمام الإدارة لاعادة النظر فى قرارها فإن النتيجة الطبيعية لذلك أن الغرض من قول الشارع و انتظار المواعيد المقررة للبت فى التظلم يكون قد تحقق إذا عمدت الإدارة إلى البت فى التظلم قبل انقضاء فسحة الميعاد التى منحتها أو إذا بكر ذوو الشأن بمراجعة القضاء و انقضى الميعاد أثناء سير الدعوى دون أن تجيبهم الإدارة إلى طلباتهم .
و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى الحاضرة لمجرد أنها أقيمت قبل انقضاء ستين يوما على تقديم التظلم لا سند له من القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بتاريخ 22 من يوليو سنة 1954 صدر مرسوم يقضى بتحديد وظائف مصلحة الأموال المقررة التى تسرى عليها أحكام الفقرة الثالثة من المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فجرى نص مادته الأولى كما يلى تسرى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه على الوظائف الآتية بمصلحة الأموال المقررة أولا - فى الكادر الإدارى <أ> مراقب الإدارة - مدير إدارة المحفوظات و تعتبر هاتان الوظيفتان متماثلتين <ب> مدير قسم مالى - مدير إدارة ، و تعتبر هاتان الوظيفتان متماثلتين <ج> وكيل قسم مالى - وكيل إدارة - مأمور مالية و تعتبر هذه الوظائف متماثلة <د> معاون مالية ، ثانيا - فى الكادر الكتابى : رؤساء أقلام ، مفتشو صيارف وكلاء أقلام ، محصلون ، صيارف ، مراجعون ، كتبة ، و تعتبر وظيفة رئيس قام مماثلة لوظيفة مفتش صيارف و يلى وظيفة رئيس قلم فى المسئولية وظيفة وكيل قلم ثم يلى وظيفة وكيل قلم فى المسئولية وظيفة مراجع ثم يلى وظيفة مراجع فى المسئولية وظيفة كاتب ، و يلى وظيفة مفتش صيارف فى المسئولية وظيفة صراف أو محصل " .
و على مقتضى هذا المرسوم تصبح الوظائف المبينة به متميزة حكما بحيث تتم الترقية إلى أى منها من بين الموظفين الذين يشغلون الوظيفة نفسها المراد الترقية إليها أو وظيفة مماثلة لها أو وظيفة تتلوها فى ترتيب المسئولية طبقا لما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و وفقا للشروط و الأوضاع الواردة بالمواد 38 و 39 و 40 منه فإذا أجريت الترقية المطعون فيها بالأقدمية و كان المدعى أقدم من المرقى و كانت وظيفة " مدير قسم مالى " التى يشغلها المدعى تالية فى المسئولية لوظيفة مدير دار المحفوظات التى جرت الترقية على درجتها ، فإن المدعى يكون و الحالة هذه أحق بالترقية و يكون القرار المطعون فيه إذ تخطاه قد شابه عيب مخالفة القانون .