الطعن رقم 105 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1968-1-25
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الاستئناف
⚖️ اعلان الشخص المعلوم موطنه بالخارج
⚖️ الاعلان للنيابة
⚖️ بطلان اجراءات المرافعات - فى اعلان الاوراق القضائية وصحف الدعاوى
⚖️ صحيفة الدعوى - اثر تقديم صحيفة الدعوى
⚖️ صحيفة الدعوى - الصور الواجب تقديمها
⚖️ تعليمات النيابة العامة وقانون المرافعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد أحمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعنة تنعى فى السبب الأول من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءة بسقوط الحق فى الاستئناف على أنه وإن كانت صحيفة الاستئناف قد قدمت إلى قلم المحضرين فى 11 من سبتمبر سنة 1962 فلا خلال الستين يوما المحددة لرفع الاسئناف إلا أنها لم تكن وقت تقديمها صالحة للإعلان طبقا لتعليمات النيابة والصادرة بمنشوراتها الدورية والتى لا تجيز للنيابات قبول الأوراق المطلوب إعلانها فى الخارج غلا إذا كانت من أصل وصورتين لكل شخص من الأشخاص المطلوب إعلانهم ومرافقا بها ترجمة كاملة لها بلغة البلاد المطلوب إجراء الإعلان فيها- وأنه إذا كانت صحيفة الاستئناف لم تقدم إلى قلم المحضرين صالحة للإعلان بعد إرفاق الصور المترجمة باللغة الإيطالية إلا فى 6 من أكتوبر سنة 1962 فإنها تكون قد قدمت بعد فوات ميعاد الستين يوما المحدد لرفع الاستئناف والذى يبدأ من تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 لعدم إعلان الحكم المستانف حتى هذا التاريخ - وترى الطاعنة أن هذا الذى إنتهى إليه الحككم المطعون فيه مخالف للقانون ، ذلك أن صحيفة الإستئناف تكون صحيحة وصالحة للاعلان متى استوفت البيانات الجوهرية التى يتطلبها قانون المرافعات فى المادتين 10 ، 71 ولو لم ترفق بها صور بلغة البلد المطلوب إجراء الإعلان فيها ذلك أن المادة 14 فقرة 10 الصور ولا محل للاستناد إلى تعليمات النيابة العامة للقول بفساد الصحيفة أو عدم صلاحيتها للاعلان لأن هذه التعليمات إن هى الا تعليمات إدارية لا ترقى بحال إلى مرتبة التشريع الملزم للأفراد ما دامت لم تصدر بتفويض من المشرع ومن ثم لا يجوز ترتيب جزاء قانونى على مخالفتها ، وإذ كان كل ما تستلزمه المادة 75 من قانون المرافعات بشأن الصور الواجب تقديمها هو أن يقدم المدعى إلى قلم الكتاب وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب فإن صحيفة الإستئناف التى قدمتها الطاعنة على هذا النحو تكون متفقة والقانون وتنتج أثرها من حيث قطع مدة السقوط من وقت تقديمها إلى قلم المحضرين فى 11 سبتمبر سنة 1962 وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذه الصحيفة غير صالحة لإنتاج هذا الأثر على الرغم ن أنه لم ينسب إليها هو عدم تقديم باللغة الافرنجية مع أصل الصحيفة وصورها المقدمة إلى قلم المحضرين فإنه يكون مخالفا للقانون هذا إلى أن إستيفاء الصور باللغة الإفرنجية قد تم خلال الثلاثين يوما المقررة لقلم المحضرين فى المادة 77 مرافعات بعد تعديلهما بالقانون رقم 100 لسنة 1962 للقيام بالاعلان فى خلالهما حيث اودعت الصحيفة وترجمة الصور فى 6 أكتوبر سنة 1962 وتم الإعلان للنيابة فى 7 من الشهر المذكور قبل مضى الثلاثين يوما المقررة للاعلان من تاريخ تسليم الصحيفة لقلم المحضرين لو مرة فى 11 سبتمبر سنة 1962 مما يكون معه الاستئناف مرفوعا فى الميعاد خلافا لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان كل ما تشترطه المادة 75 من قانون المرافعات بشأن الصور الواجب تقديمها مع صحيفة الدعوى هو أن يقدم المدعى لقلم الكتاب وقت تقديم هذه الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب وكانت الفقرة 10 من المادة 14 التى بينت طريق إعلان الأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج تنص على أن تسلم صورة الإعلان للنيابة لترسلها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية و لم تتطلب هذه المادة أو نصوص قانون المرافعات الأخرى أن تكون هذه الصورة بلغة البلد التى يقيم فيها الشخص المراد إعلانه أو أن يقدم المدعى صوراً أخرى غير التى نصت عليها المادة 75 سالفة الذكر ، فإن صحيفة الإستئناف متى كانت صحيحة و مستوفية للبيانات المقررة فى المواد 70 و 71 و 405 من قانون المرافعات و أدى عنها الرسم كاملاً تعتبر وفقا للمادة 3/75 قاطعة لمدة السقوط من وقت تقديمها إلى قلم المحضرين كما تعتبر هذه الصحيفة صالحة للإعلان وفقاً لقانون المرافعات متى قدمت معها الصور المنصوص عليها فى المادة 75 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تعليمات النيابة الصادرة بكتبها الدورية بعدم جواز قبول النيابات أية أوراق قضائية لإعلانها فى الخارج إلا إذا كانت من أصل وصورتين لكل شخص من المطلوب إعلانهم ومرفقاً بها ترجمة واضحة وكاملة لها بلغة البلاد المطلوب إجراء الإعلان فيها، هى تعليمات إدارية والخطاب فيها مقصور على من وجهت إليه من رجال النيابة وموظفيها وليست لها منزلة التشريع الملزم للأفراد ولا يمكن أن تعدل من أحكام قانون المرافعات لأن هذا القانون لا يجوز تعديله إلا بتشريع فى مرتبته ومن ثم فإن مخالفة تلك التعليمات فيما توجبه من تقديم صورة ثانية غير التى أوجبت المادة 75 مرافعات تقديمها ومن إرفاق ترجمة بلغة البلد المطلوب إجراء الإعلان فيها لا يترتب عليه بطلان الصحيفة أو تعطيل أثرها فى قطع مدة السقوط متى كانت بياناتها صحيحة وكاملة وفقاً لقانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا ترتب على عدم تقديم صور لصحيفة الدعوى بلغة البلد المطلوب إجراء الإعلان فيها إمتناع النيابة عن قبول الأوراق إذعانا منها لتعليماتها وتعذر بالتالى توصيل صورة الإعلان إلى الشخص المراد إعلانه فى الخارج فإن عدم تقديم تلك الصور لا يعتبر نقصاً فى بيانات الصحيفة وإنما نقصاً فى إجراءات إعلانها لا يترتب عليه تعطيل أثرها فى قطع مدة السقوط متى كانت بياناتها صحيحة و كاملة و فقاً لقانون المرافعات و لا يعطل هذا الأثر إلا إذا لم يتم إعلان صحيفة الإستئناف فى خلال الثلاثين يوما التالية لتقديمها إلى قلم المحضرين .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى تم تسليم صورة الإعلان للنيابة وفقا للمادة 14 فقرة 10 من قانون المرافعات قبل إنقضاء ميعاد الثلاثين يوما المحدد فى المادة 405 من القانون المذكور لإعلان الإستئناف فإن الحكم المطعون فيه إذ أعتبره مرفوعا بعد الميعاد وقضى بناء على ذلك بسقوط الحق فيه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه .