الطعن رقم 20 لسنة 19 قضائية
النقض المدني
1951-12-22
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ولاية محكمة النقض مقصورة على قضاء الالغاء
⚖️ الترقية الى درجة وكيل محكمة وما يعادلها وما فوقها
⚖️ طلبات اضافية
⚖️ الغاء المرسوم المطعون فيه وتقرير اهلية الطالب للترقية
⚖️ ولاية محكمة النقض مقصورة على قضاء الالغاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور أحمد حسنى وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت وابراهيم خليل ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل واسماعيل مجدى وعبد العزيز سليمان وباسيلى موسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان لوزارة العدل كامل الحق في وضع درجات للأهلية، وتقدير أهلية كل من رجال القضاء بحسب ما يتجمع لديها من معلومات تستمدها من واقع أعماله وما تدل عليه تقارير التفتيش عنه وسائر الأوراق المودعة ملفه الخاص، وتقديرها في هذا الشأن هو مما تستقل به متى كان يستند إلى ما هو ثابت بالملف المشار إليه، إلا أن المادة 23 من قانون استقلال القضاء إذ نصت في الفقرة الأخيرة منها على أنه " يجري الاختيار في الوظائف الأخرى أي وظائف وكلاء المحاكم وما يعادلها وما فوقها - على أساس الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية " قد شرعت أحكاما في هذا الخصوص يجب مراعاتها وفي الانحراف عنها مخالفة للقانون، ومن ثم فإن الأمر في تطبيق هذه الأحكام ليس من إطلاقات الوزارة تباشره بلا معقب عليها، وإلا كان التظلم من الإخلال بها عبثا لا جدوى فيه. وإذن فمتى كان يبين من الملف السري الخاص بالطالب وما احتواه من أوراق وتقارير عن درجة أهليته ومقارنة ذلك بالبيانات الرسمية المستخرجة بناء على أمر هذه المحكمة من واقع السجل السري لرجال القضاء الذين تناولتهم الترقية بمقتضى المرسوم المطعون فيه ممن كانوا يلون الطالب في الأقدمية - يبين من هذه المقارنة أن أهلية الطالب تساوي على الأقل أهلية القاضي الذي كان يلي الطالب في الأقدمية ورقى بمقتضى المرسوم المطعون فيه، وكان لم يقم دليل على وجود مسوغ لهذا التخطي، فإنه يتعين إلغاء المرسوم المذكور لمخالفته للمادة 23 من قانون استقلال القضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض بأن الطلبات الإضافية الخاصة بإلغاء المراسيم التالية للمرسوم المطعون فيه تعتبر من الآثار - الملحقة بالطلب الأصلي بحيث يترتب على إلغاء المرسوم الأول إلغاء جميع المراسيم والقرارات المترتبة على عليه قياسا على حكم المادة 447 من قانون المرافعات ذلك، لأن تخطي الطالب في المرسوم الأول كان من نتيجته إبعاده عن مجال الترشيح للوظيفة الأعلى في المراسيم التالية، ولأن الأصل هو أنه متى ثبتت أهليته الطالب للترقية إلى درجة قضائية معلومة وفي إليها من يليه في الأقدمية، فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة إلى أهلية زميله الذي كان يليه وسبقت ترقيته ما لم تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقية الطالب إلى الدرجات القضائية الأعلى أسوة بزميله المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ولاية هذه المحكمة مقصورة على قضاء الإلغاء. وإذن فمتى كان الطالب قد طلب اعتبار أقدميته تالية لزميل له وسابقة على زميل آخر فإن هذا الطلب يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن في إلغاء المرسوم المطعون فيه وتقرير أهلية الطالب للترقية وما عدا ذلك مما قضى له به التعويض الكافي عن الضرر الذي لحق الطالب بسبب تخطيه في الترقية ومن ثم فلا محل للقضاء له بالتعويض الرمزي الذي طلبه.