⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 137 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-2-13 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: عــــلاوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علاوة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان من البداهة وجوب أن يسبق أعتماد لجنة شئون الموظفين تقدير درجة الكفاية قرارها بحرمان الموظف من العلاوة إذا كان من شأن هذا التقدير أحداث أثر الحرمان ، الا أنه ليس لزاما أن يقع فاصل زمنى معين كيوم أو أكثر أو أقل بين القرارين ، بل يكفى أن يسبق الأول الثانى و لو كان فى ذات الجلسة التى انعقدت فيها لجنة شئون الموظفين ، و هى تملك سلطة اعتماد التقدير و سلطة الحرمان أو عدم الحرمان من العلاوة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن العلاوة الدورية موضوع النزاع كان يحل ميعاد استحقاقها يوم أول مايو سنة 1957 ، و هى لا تصبح حقا مكتسبا للموظف الا بعد حلول هذا الميعاد ، فلا يجوز المساس بها بعد ذلك ، و لو صدر بعد استحقاقها قانون تؤثر أحكامه المستحدثة فى هذا الاستحقاق ، الا أذا نص على ذلك بأثر رجعى بنص خاص فى القانون ، و لكن إذا صدر القانون المشار إليه قبل حلول ميعاد استحقاق العلاوة و استحدث أحكاما جديدة فى كيفية استحقاق العلاوة أو الحرمان منها ، فليس من شك فى أنه يسرى على العلاوة التى يحل ميعادها ، إذ ينفذ القانون بأثر حال ، و ليس للموظف أن يستمسك بنفاذ القانون القديم عليه ، لما هو مقرر من أن مركزه فى الوظيفة هو مركز تنظيمى عام تحكمه القوانين و اللوائح حتى و لو تغيرت عما كانت عليه وقت التحاقة بالخدمة . فإذا كان الثابت أنه بعد تقديم التقرير موضوع النزاع الذى قدر درجة كفاية المدعى بثمان و ثلاثين درجة و هو ما يدخله فى فئة " ضعيف " التى كان يدخل فيها كل من تقل درجة كفايته عن أربعين درجة ، صدر القانون رقم 73 لسنة 1957 المعمول به من 4 من أبريل سنة 1957 ناصا فى المادة 136 معدلة من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أنه فى تطبيق أحكامه تحدد درجة كفاية الموظف بالنسبة للتقارير السابقة كالآتى : إذا حصل على 45 درجة فأقل اعتبر ضعيفا . و على هذا استحقاقه العلاوة التى تحل بعد ذلك فى أول مايو سنة 1957 .