⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 996 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-6-18 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: عـــامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كادر العمال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف وحسنى جورجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مجلس الوزراء قد قرر بجلسته المنعقدة فى 12 من أغسطس سنة 1951 أن الصبية الذين لم يكونوا قد أتموا خمس سنوات فى الخدمة فى أول مايو سنة 1945 ، و كذا الذين عينوا منهم أو يعينون بعد هذا التاريخ سواء كانوا حاصلين على الشهادة الابتدائية أو غير حاصلين عليها تطبق عليهم كشوف حرف " ب " أن يمنحون الأجور التالية : الستة شهور الأولى مجانا - 50 مليما عن باقى السنة الأولى - 100 مليم من أول السنة الثانية - 150 مليما من أول السنة الثالثة - 200 مليم من أول السنة الرابعة - 250 مليما من أول السنة الخامسة ، و بعد نهاية السنة الخامسة يؤدى الصبى امتحانا أمام اللجنة الفنية المشكلة بقرار وزارى ، أن نجح فيه يرقى إلى درجة صانع دقيق إذا وجدت درجة خالية و فى هذه الحالة يمنح أجرة يومية قدرها 300 م ، و إذا رسب يعطى فرصة أخرى بأجر 250 مليما يوميا ، فان تكرر رسوبه يفصل " . ويستفاد من قرار مجلس الوزراء سالف الذكر ، أنه يشترط لبقاء الصبى فى الخدمة أن يحرز فى الامتحان الذى يؤديه بعد نهاية السنة الخامسة من خدمته نجاحا يرقى به فى تقدير الدرجة الفنية إلى مرتبة الصلاحية للترقية إلى درجة " الصانع الدقيق " فإذا قصرت به كفايته الفنية عن بلوغه هذا المستوى حتى أن اللجنة المشار إليها قدرت لمبلغ اجادته لحرفته درجة لا تنهض به فوق مستوى الصانع غير الدقيق ، عد راسبا فى اختبار الترقى إلى درجة " صانع دقيق " و حق عليه جزاء الفصل من الخدمة ، الذى نص عليه قرار مجلس الوزراء آنف الذكر بشرط أن يتكرر هذا الاخفاق للمرة الثانية .