⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 596 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-2-27 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ترقيــــة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كتاب المحاكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 53 من القانون رقم 147 لسنة 1949 باصدار قانون نظام القضاء على أنه لا تجوز ترقية من عين كاتبا من الدرجة التى عين فيها للدرجة التى تليها الا إذا حسنت الشهادة فى حقه و نجح فى امتحان يختبر فيه كتابة و شفاها و يعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان " و نصت المادة 54 على اللجان التى تقوم باجراء هذا الامتحان كما نصت المادة 55 على أن " يكون الامتحان تحريريا و شفويا فى المواد الآتية " أ " بالنسبة لكتاب القسم المدنى : 1 - ما يتعلق بعلم الكاتب فى قانون المرافعات و القانون المدنى و القانون التجارى 2 - قوانين الرسوم و الدمغة 3 - المنشورات المعمول بها فى المحاكم 4 - الخط . " ب " و بالنسبة لكتاب النيابة العامة .... " ، ثم نصت المادة 57 على أن " يقدر لكل مادة من مواد الامتحان التحريرى و الشفوى 30 درجة النجاح 40% من مجموعها على ألا يقل ما حصل عليه الموظف فى كل المواد عن 60% من مجموع الحد الأقصى لها و يرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم و تكون الترقية على أساس هذا الترتيب " . و يبين من النصوص المتقدمة أن القانون المشار إليه قد اشترط لترقية الكاتب من الدرجة التى عين فيها إلى الدرجة التى تليها أن ينجح فى الامتحان الذى يعقد لهذا الغرض و لم يحدد القانون لكل من موظفى الدرجتين التاسعة و الثامنة - و هى التى تعتبر أولى درجات التعيين بحسب الأحوال - امتحانا خاصا و إنما جعل للجميع امتحانا واحدا بينت المادة 55 من القانون مواده ، و من ثم فإنه إذا أعلنت الوزارة عن عقد امتحان لترقية كتاب المحاكم فليس ثمة ما يمنع موظفى الدرجة التاسعة بالمحاكم من دخول ذلك الامتحان شأنهم فى ذلك شأن موظفى الدرجة الثامنة المعينين ابتداء فى تلك الدرجة ما دام الامتحان - على ما سلف البيان - واحدا للطائفتين و ليس خاصا و لا مقصوار على موظفى احدى الطائفتين بحيث يمتنع على الطائفة الأخرى دخوله . و إذا كان الكتاب الدورى الذى وجهته الوزارة إلى المحاكم فى 9 من نوفمبر سنة 1953 تعلن فيه عقد امتحان قد جرت عبارته كما يلى " نظرا لخلو وظائف من الدرجة السابعة الشاغرة فى يوم الجمعه الموافق 15 من يناير سنة 1954 " فإنه لا يفهم من هذا الاعلان أن الامتحان مقصور على موظفى الدرجة الثامنة و حدهم و أنه ليس لموظفى الدرجة التاسعة أن يدخلوه ذلك أنه فضلا عن أن الامتحان - على ما سلف البيان - ليس خاصا بموظفى الدرجة الثامنة دون موظفى الدرجة التاسعة الذين لهم بدورهم امتحانهم الخاص و إنما هو امتحان عام للكتاب جميعا سواء منهم من كان فى الدرجة الثامنة أو التاسعة ، فإن من المعلوم بداهة أن الترقيات إلى الدرجة السابعة الخالية سيتلوها بطبيعة الحال ترقيات إلى الدرجات الثامنة المتخلفة عن المرقين إلى الدرجات السابعة ، و متى كان الأمر كذلك فليس ثمة ما يمنع موظفى الدرجة التاسعة من زملاء المدعى فى نفس المحكمة من دخول ذلك الامتحان فإذا كان هو قد تقاعس عن دخول الامتحان فلا يلومن الا نفسه إذا كان قد فوت على نفسه فرصة الدخول فى الامتحان .