الطعن رقم 62 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-6-21
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
عـامــل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمال القناة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية سيد على الدمراوى و السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جاء بتقرير اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من نوفمبر سنة 1951 لإعادة توزيع عمال القنال على المصالح الحكومية بحسب حرفهم و بحسب احتياجات المصالح المختلفة ما يلى لاحظت اللجنة أن كادر العمال الحكومى خصص للكتبة و المخزنجية درجتين < 140 / 360م و 160 / 360 م > بعلاوة قدرها 20 م يوميا كل سنتين . و لو طبق ذلك على عمال الجيش البريطانى لكان الفارق كبيرا بين الأجور التى يتقاضونها الآن فعلا ، و هى فى حدود 12 و 15 جنيها شهريا ، و بين الأجور التى تمنح لهم بموجب كادر العمال ، و لذلك وضعت اللجنة لهم القواعد الآتية : . . . . <4> يمنح الحاصل على شهادة الدراسة الإبتدائية أو ما يعادلها أجراً يوميا يعادل 7 ج شهريا ، و هذا بخلاف إعانة غلاء المعيشة التى تمنح بمقتضى القواعد المعمول بها و بحسب الحالة الاجتماعية لكل عامل . أما العمال غير الحاصلين على مؤهلات فيمنحون أجراً يومياً يعادل 6ج شهرياً بخلاف إعانة الغلاء و بحد أدنى قدره 12 ج شهريا ، و هو الأجر الذى حدد لهم بداية " . و هذه القاعدة مقصورة الأثر على الكتبة و المخزنجية دون مساعديهم و هؤلاء تطبق فى حقهم القواعد العامة فى كادر العمال .