⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 802 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-1-18 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قــوات مسلحــة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاشات عسكرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استظهار المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية و المواد الأولى و الثامنة و الفقرة الخامسة من المادة الخمسين من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية ، أنها قد نصت جميعاً فى جلاء على أن أحكام القانون الأخير هى وحدها - دون غيرها من القوانين و اللوائح الأخرى - الواجبة التطبيق فى حق كل من حصل على عريضة ضابط ابتداء من تاريخ صدور ذلك القانون ، و أنه لا يطبق أى قانون آخر فى هذا الشأن . كما سوت هذه النصوص فى الحكم بين من كان ضابطاً من بدء خدمته و من كان موظفاً ملكياً قبل حصوله على عريضة ضابط ، و جعلت المناط فى تطبيق أحكام هذا القانون الحصول على العريضة فهى قد اعتبرت الموظف الملكى الذى حصل على عريضة ضابط و كأنه ضابط من بدء خدمته دون اعتداد بسابقة خدمته الملكية ، و من ثم لزم أن يطبق فى شأنه قانون المعاشات العسكرية بكل ما فيه من مزايا ، و منها ما نص عليه فى المادة الرابعة < الخاصة بمدد الخدمة فى السودان > ، سواء عن مدة خدمته الملكية أم عن مدة خدمته العسكرية ، و هذا هو ما نصت عليه صراحة الفقرة الخامسة من المادة الخمسين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة الرابعة من القانون رقم 59 لسنة 1930 معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1949 ، على ما يأتى : الضباط الحائزون لرتب قرر لها ماهية خصوصية للسودان تكون تسوية معاشهم أو مكافأتهم باعتبار هذه الماهية الخصوصية و ذلك فى الأحوال الآتية : <أ> إذا كان الضابط أثناء خدمته فى السودان أو وقت الحرب قد أحيل إلى المعاش أو رفت بسبب عاهات أو أمراض أو جروح جعلته غير قادر على البقاء فى خدمة الجيش . <ب> إذا خدم الضابط سنتين كاملتين فى السودان لا يدخل فى حساب السنتين المذكورتين فى الفقرة <ب> المدة التى تقضى فى السودان بالصفوف قبل الحصول على عريضة ضابط و يبين من الاطلاع على هذه المادة ، و من استظهار نصوص القانون الأخرى ، أنه لا وجه للقول بقصر الإفادة من أحكام تلك المادة على من قضى المدة المنصوص عليها فيها " بصفة ضابط " دون غيره ، إذ فى القول بذلك تخصيص بغير مخصص من النص ، ذلك أن الفقرة <ب> من المادة الرابعة جرى نصها كما يلى " إذا خدم الضابط سنتين كاملتين فى السودان ...." ، فهى إنما تتحدث عن خدمة الضابط فى السودان . و الضابط فى مجال تطبيق أحكام قانون المعاشات العسكرية هو من كان كذلك عند تطبيق أحكام ذلك القانون عليه . و لم تنص المادة على أن تكون الخدمة فى السودان " فى وظيفة ضابط " ، و الأصل أن المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يرد من النص ما يخصصه . و لو قصد الشارع إلى غير ذلك لنص صراحة على ذلك كما نص فى المادة 54 من قانون المعاشات العسكرية على كيفية معاملة الضباط المنقولين إلى الخدمة الملكية ، و أحال فى بيان كيفية معاملتهم فى خصوص المعاش إلى المادة 18 من قانون المعاشات الملكية . و فضلاً عن ذلك فإن القول بغير ما تقدم يؤدى إلى أن يطبق فى حق الضابط قانون المعاشات الملكية بالنسبة لمدة خدمته بالسودان و قانون المعاشات العسكرية بالنسبة لما عداها ، و فى ذلك مخالفة صريحة لأحكام المادة الأولى من القانون الأول و المواد الأولى و الثامنة و الفقرة الخامسة من المادة الخمسين من القانون الثانى . كما أنه لا وجه من جهة أخرى لاستنباط حكم مخالف لصريح نص الفقرة "ب" سالفة الذكر بطريق القياس على ما نص عليه فى ختام المادة الرابعة من أنه " لا يدخل فى حساب السنتين المذكورتين فى الفقرة "ب" المدة التى تقضى فى السودان بالصفوف قبل الحصول على عريضة ضابط " لا وجه لذلك : <أولا> لأن هذا النص استثناء من الحكم العام ، والاستثناء يقاس عليه و لا يجوز التوسع فيه <و ثانيا> لأن استثناء الصف الضابط و العساكر من أحكام المادة الرابعة لا يعتبر فى الواقع من الأمر استثناء ، و إنما هو تطبيق سليم لما نص عليه فى المادة الثانية من قانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 من أنه " ..... لا يجرى حكم الاستقطاع على الصف الضابط و العساكر . الخدمات التى لم يجر على مرتبها حكم استقطاع السبعة و النصف فى المائة لا يجوز حسابها فى تسوية المعاش أو المكافأة ..." و ما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون المشار إليه من أن " ..... مدة الخدمة التى قضيت بضفة صف ضابط أو عسكرى لا تخولهم أى حق كان فى المعاش أو المكافأة " و مرد ذلك كله إلى أن مدة خدمة الصف الضابط و العساكر ليست خدمة دائمة بما يستقطع عنها احتياطى المعاش حتى تدخل فى تسوية المعاش .