⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 714 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-3-8 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: ترقيـــة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون موظفى الدولة تنص على أنه و يجوز أن تكون الترقية فى بعض المصالح سواء كانت هذه الترقية بالأقدمية أو بالاختيار من بين الشاغلين لنوع الوظائف المطلوب الترقية إليها أو الوظائف المماثلة لها أو التالية لها فى المسئولية و تحدد المصالح و الوظائف التى من هذا النوع بمرسوم بناء على اقتراح ديوان الموظفين . و قد صدر مرسوم فى 22 من يوليه سنة 1954 بتحديد وظائف مصلحة الأموال المقررة التى تسرى عليها أحكام تلك الفقرة و نص فى مادته الأولى على أن تسرى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه على الوظائف الآتية بمصلحة الأموال المقررة : أولا - فى الكادر الإدارى <أ> مراقب الإدارة - مدير دار المحفوظات ، و تعتبر هاتان الوظيفتان متماثلتين <ب> مدير قسم مالى - مدير إدارة و تعتبر هاتان الوظيفتان متماثلتين <ج> وكيل قسم مالى - وكيل إدارة - مأمور مالية و تعتبر هذه الوظائف متماثلة . <د> معاون مالية . و تعتبر الوظائف من حيث المسئولية حسب الترتيب الوارد فى هذه المادة . ثانيا - فى الكادر الكتابى : رؤساء أقلام ، مفتشو صيارف ، و كلاء أقلام ، محصلون ، صيارف ، مراجعون ، كتبة ، وتعتبر وظيفة رئيس قلم مماثلة لوظيفة مفتش صيارف . و يلى وظيفة رئيس قلم فى المسئولية وظيفة وكيل قلم ، ثم يلى وظيفة وكيل قلم فى المسئولية وظيفة مراجع ، ثم يلى وظيفة مراجع فى المسئولية وظيفة كاتب ، ويلى وظيفة مفتش صيارف فى المسئولية وظيفة صراف أو محصل . و يبين من ذلك أن من مقتضى صدور هذا المرسوم أن تصبح الوظائف المبينة به متميزة حكما بحيث تكون الترقية إلى أى منها من بين الشاغلين لنوع هذه الوظائف على النحو الوارد بذلك المرسوم . و لما كان المدعى يشغل وظيفة معاون مالية فى الدرجة السابعة ، فإن ترقيته - وفقا لأحكام المرسوم المشار إليه - تكون إلى وظيفة معاون مالية من الدرجة السادسة الواردة بالفقرة <د> من المرسوم سالف الذكر . و متى كان الحال كما ذكر فلا تثريب على المصلحة إذ ما تخطت المدعى فى الترقية إلى الدرجة السادسة المقررة لمفتش ملاهى ، و هى وظيفة غير الوظيفة التى تقضى أحكام المرسوم بأن تكون ترقية إليها .