⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 633 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-7-12 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: انتهــاء خدمــة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مكافأة انتهاء الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 32 من القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية < معدلة بالقانونين رقمى 29 لسنة 1910 و 14 لسنة 1913 > تنص على ما يلى : المستخدمون المؤقتون و الخدمة الخارجون عن هيئة العمال المندرجون فى الجدول حرف " أ " الذين يرفتون بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 14 أو بسبب العاهة أو المرض أو كبر السن مما يجعلهم غير لائقين للخدمة بموجب شهادة من طبيبين تعينهما الحكومة ، تعطى لهم مكافأة معادلة لماهية نصف شهر واحد من ماهيتهم الأخيرة عن كل سنة من سنى خدمتهم و بشرط ألا تتجاوز هذه المكافأة ماهية سنة واحدة ...." كما نصت هذه المادة على أنه " و مع ذلك متى بلغ المستخدمون المؤقتون و الخدمة الخارجون عن هيئة العمال سن الخامسة و الستين سنة وجب اعتبارهم حتما من فئة الخدمة الذين أصبحوا غير لائقين للخدمة لكبر سنهم و يكون لهم الحق فى المكافأة بدون لزوم لإجراء الكشف الطبى عليهم " ، ثم نصت فيما نصت عليه على ما يأتى " المستخدمون المؤقتون و الخدمة الخارجون عن هيئة العمال الذين يعينون فيما بعد بصفة دائمة لا يجوز لهم فى أى حال من الأحوال أن يطلبوا المكافأة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى عن مدة خدمتهم السابقة . . . ." و نصت كذلك على ما يلى " و لا تسرى أحكام هذه المادة على العمال باليومية ، و لا تمنح أية مكافأة على مقتضى نص هذه المادة إلى الأشخاص الآتى بيانهم و هم : <أولا> . . . <ثانيا> المستخدمون المؤقتون و الخدمة الخارجون عن هيئة العمال الذين نالوا من إحدى مصالح الحكومة مكافأة أو مساعدة ما بمناسبة رفتهم " . و يبين من هذه النصوص بما لا يدع مجالا لأى شك أنه لا يجوز منح مكافأة عن مدة خدمة لاحقة لرفت المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال الذين نالوا مكافأة عن مدة خدمتهم السابقة على رفتهم .