⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 610 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-6-14 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: بـــدل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرتب بدل العدوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فى 12 من أغسطس سنة 1938 رفعت اللجنة المالية مذكرة إلى مجلس الوزراء فى شأن صرف بدل عدوى لموظفى المعامل الرئيسية و الإقليمية و معهد الأبحاث ورد بها ما يأتى : يصرف لأطباء و موظفى مستشفيات الحميات و الجزام و الامراض الصدرية بدل عدوى تختلف فئاته باختلاف الدرجات ، و قد حددها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من يونية سنة 1936 كما يلى : 60ج فى السنة للأطباء ، 36 فى السنة لموظفى الدرجة السادسة ، 24 ج فى السنة لموظفى الدرجة السابعة ، 12 ج فى السنة للممرضات و المولدات من الدرجة الثامنة 6 ج للخدمة السايرة . و قد جاء فى كتاب لوزارة الصحة العمومية تاريخه 27 من مارس سنة 1938 أن المعامل الرئيسية و الإقليمية و معهد الأبحاث تقوم بفحص عينات الأمراض التى ترد لها من مختلف جهات القطر ، من بينها الأمراض المعدية كالطعون و الحميات المتنوعة و الدفتريا و الدرن و داء الكلب ... ألخ . و لما كان موظفو و مستخدمو هذه الوحدات يتداولون تلك العينات ، فهم بحكم وظائفهم معرضون لخطر العدوى ، شأنهم شأن زملائهم الذين يقومون بعلاج تلك الأمراض ، لذلك توصى الوزارة على معاملتهم معاملة زملائهم و منحهم مرتب العدوى بواقع الفئات التى أقرها مجلس الوزراء فى 18 يولية سنة 1936 و فيما يلى بيان الوظائف التى توصى الوزارة بمنح شاغليها مرتب العدوى : <1> مدير المعامل . <2> وكيل المعامل . <3> مدير معهد و مستشفى الكلب . <4> البكتريولوجيون بالمعامل الرئيسية و الأقليمية و مستشفى الكلب و الأطباء الذين يقومون بالأعمال البكترلوجية . <5> الطبيب البيطرى بالمعامل . <6> الأخصائيون بمعهد الأبحاث . <7> البكتريولوجيون بمعهد الأبحاث . <8> أطباء معهد الأبحاث . <9> محضران من الدرجة الثامنة بالمعامل . <10> الموظفون و المستخدمون الإداريون و الكتابيون بالمعامل و مستشفى الكلب . <11> مساعدوا المعامل < القسم البكتريولوجى > بالمعامل الرئيسية و الإقليمية و مستشفى الكلب ، و ستخصم هذه المرتبات على الوفورات إلى أن يتسنى إدراجها فى الميزانية ، و اللجنة المالية ترى الموافقة على طلب وزارة الصحة العمومية على أن يكون صرف هذه المرتبات من تاريخ قرار مجلس الوزراء بدون أثر رجعى ، و اللجنة تتشرف برفع رأيها إلى مجلس الوزراء لإقراره " . و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 21 من سبتمبر سنة 1938 على رأى اللجنة المبين فى هذه المذكرة ، و أبلغت وزارة المالية بهذا القرار . و لما كان القرار المشار إليه قد صدر فى شأن شاغلى وظائف معينة أو بمعامل و مستشفيات معينة وردت بالقرار على سبيل الحصر ، و من ثم فهو مقصور على من عناهم ، و لا ينصرف أثره إلى من عداهم ممن يشغلون وظائف أو بمعامل أو مستشفيات أخرى غير الواردة فيه . و إذ كان المدعى يشغل وظيفة مساعد معمل مستشفى الإنكلستوما رقم 5 التابع لمصلحة بحوث الأمراض المتوطنة و مكافحتها ، و هى وظيفة لم يشملها قرار 21 من سبتمبر سنة 1938 سالف الذكر ، فإنه لا يفيد من القرار المذكور .