الطعن رقم 102 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1968-2-8
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ اثر حجية الحكم - استنفاد المحكمة ولايتها
⚖️ الفصل فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على سببين ينعى الطاعن فى أولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الحكم الصادر فى طلب وقف النفاذ فى الإستئناف رقم 121 سنة 16 ق حكما قطعيا حائزا لقوة الشئ المقضى فيه ومن شأنه إنهاء النزاع على وجه نهائى ، يكون قد أخطأ فى تطبيق المادة 405 من القانون المدنى من وجوه ثلاث ( الأول ) أن الحكم الصادر فى الإستئناف المذكور لا يعدو ان يكون صادرا بإجراء وقتى فى حدود المادة 472 مرافعات وفى طلب إيقاف تنفيذ أمرا لا مساس له وقتى فى حدود المادة 472 مرافعات وفى طلب إيقاف تنفيذ أمرا لا مساس له بأصل الحق ولا تأثير عليه ( الثانى ) أن الاستئناف الصادر فيه ذلك الحكم يختلف فى موضوعه عن الاستئناف رقم 93 سنة 16 ق الذى صدر فيه الحكم يختلف فى موضوعه عن الإستئناف رقم 93 سنة 16 ق الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه إذ الإستئناف الأول ينصب على طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف والإستئناف الثانى خاص بطلب الغائه ورفض الدعوى موضوعا ، وإذا كانت محكمة الإستئناف قد تعرضت فى الإستئناف الأول الخاص بطلب وقف التنفيذ لغير ما هو مطروح عليها فان حكمها ليست له أية حجية فى هذا الخصوص لغير ما هو مطروح عليها فان حكمها ليست له أية حجية فى هذا الخصوص ( الثالث ) ان الحكم المطعون فيه اعمل من تلقاء نفسه وبغير طلب من الخصوم قاعدة حجية الأمر المقضى به فى الإستئناف رقم 121 سنة 16 ق إسكندرية رغم أنها ليست من النظام العام .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول أن الحكم لم يشر غلى ما غذا كان أحد الخصوم قد دفع بعدم جواز الاستئناف لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 121 سنة 16 ق ولم يشر إلى الأساس القانونى الذى تقوم عليه قاعدة خحجية الأمر المقضى به وهى المادة 405 مدنى . وكان يتعين عليه تحديد الوصف الصحيح لذلك الحكم وما إذا كانت تتوافر له أوصاف الحكم ام لا ومدى اتحاد الخصومة لذلك الحكم وما إذا كانت تتوافر له أوصاف الحكم ام لا ومدى اتحاد الخصومة فى الاستئنافين من حيث موضوعها وأصل الحق فيهما وما إذا كان ذلك قد صدر فيما هو معروض عليه أم فى أمر خارج عن نطاق النزاع . وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بحيث ذلك فقد شابه قصور يبطله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الإستئناف قضت بإنتهاء الخصومة فى الإستئناف لسبق قضائها فيها فى إستئناف آخر كان مرفوعا عن ذات الحكم المستأنف وأقيم على ذات أسباب الإستئناف الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه و كان الثابت أن ذلك الإستئناف الآخر كان قد أقيم من الطاعن على المطعون عليهما و طلب فيه وقف تنفيذ الحكم المستأنف لذات الأسباب التى بنى عليها الإستئناف الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه فقضت محكمة الإستئناف الأول برفضه و بتأييد الحكم المستأنف بعد أن بحثت الأسباب التى بنى عليها الإستئنافان و تناولتها بالرد دون أن تتنبه إلى ما كان مطلوباً فى هذا الإستئناف من طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف فإنه لا يجوز أن يعاب على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق المادة 405 من القانون المدنى لعدم تمسك أى من الخصوم بحجية الحكم الأول عند نظر الإستئناف الثانى ذلك بأن قضاء المحكمة فى الإستئناف الأول هو قضاء قطعى فى أصل النزاع موضوع الإستئناف الثانى و به تكون المحكمة قد إستنفدت ولايتها بالنسبة لهذا النزاع بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضى فيه بقضاء آخر يستوى فى ذلك أن يكون حكمها فيه صحيحا أو باطلا إذ يترتب على صدوره إنتهاء النزاع بين الخصوم على أصل الحق وخروجه عن ولايتها وإذا كانت محكمة الإستئناف قد أخطأت فى قضائها فى الإستئناف الأول لم تقصر قضاءها فيه على طلب وقف التنفيذ الذى كان الهدف من رفع ذلك الإستئناف فإن سبيل إصلاح هذا الخطأ كان الطعن بطريق النقض فى هذا القضاء و لا تملك المحكمة التى أصدرته تصحيحه والرجوع فيما فصلت فيه قطعياً و أنهت به النزاع الذى كان يتناوله موضوع الإستئنافين .