⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 477 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-3-1 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: انتهــاء خدمـــة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء خدمة الموظف
⚖️ سبب جديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أن يعتبر الموظف مستقيلا فى الحالتين الآتيتين : "1" إذا انقطع عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية و لو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له فيها ، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان لعذر مقبول ، و فى هذه الحالة يجوز لوكيل الوزارة المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع "2" - و فى الحالة الأولى إذا لم يقدم الموظف أسبابا تبرر الانقطاع ، أو قدم هذه الأسباب و رفضت ، اعتبرت خدمتة منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل ... . و مفاد هذه المادة أن خدمة الموظف الخاضع لحكمها تنتهى ، بما يعتبر استقالة ضمنية أو جزاء فى حكمها غايته المصلحة العامة فى حالتين : إحداهما أن ينقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى خمسة عشر يوما متعاقبة أى غير متقطعة ، و هى المدة التى عد المشرع انقضاءها فى هذه الحالة قرينة على اعتزال الموظف العمل ، ولو كان هذا الانقطاع عقب إجازة من أى نوع كانت عارضة أو اعتيادية أو مرضية مرخص له فيها ، إذ تنص المادة 57 من القانون المشار إليه على أنه " لا يجوز لآى موظف أن ينقطع عن عمله إلا لمدة معينة فى الحدود المسموح بها لمنح الاجازات " فمجاوزة مدة الإجازة المرخص فيها فى الحدود المسموح بها - شأنه شأن الإنقطاع عن العمل بدون إجازة مرخص فيها - يقيم قرينة ترك العمل للاستقالة ، و إنما ترتفع هذه القرينة إذا انتفى الافتراض القائمة عليه بتقديم الموظف خلال الخمسة عشر يوما التالية . لا بعد ذلك ما يثبت أن انقطاعه كان لعذر مقبول تقدره جهة الإدارة ، و فى هذه الحالة يجوز لوكيل الوزارة المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع ، فإذا لم يقدم الموظف أسبابا تبرر الانقطاع . أو قدم أسبابا رفضتها الإدارة ، اعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ انقطاعه عن العمل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى ثبت أن الموظف لم ينفذ الأمر الصادر بنقله ، و لم يقم بتسلم عمله الجديد فى الجهة المنقول إليها ، و استمر على ذلك مدة خمسة عشر يوما و لم يقدم عذرا مقبولا ، فإن هذه الوقائع تكون ركن السبب فى القرار الصادر بفصله من الخدمة ، و ما دام لها أصل ثابت بالأوراق ، فإن القرار المذكور المستند إلى المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و الصادر ممن يملكه فى حدود اختصاصه ،إذا استخلص النتيجة التى انتهى إليها استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونا يكون قد قام على سببه و جاء مطابقا للقانون . و ليس يغنى عن ذلك إرسال الموظف كتابا إلى رئيسه يبدى فيه استعداده لتنفيذ قرار نقله ، دون أن يقوم من جانبه بأى عمل إيجابى لتنفيذ هذا النقل بالفعل فهذا الكتاب يدل على إمعانه فى موقفه السلبى من قرار النقل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الطعن أمام المحكمة العليا يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون ، ثم تنزل حكمه فى المنازعة على الوجه الصحيح غير مقيدة بطلبات هيئة مفوضى الدولة أو الأسباب التى تبديها ، إلا أن هذا الأثر لا يمتد إلى المنازعات المستقلة و غير المرتبطة بالطلب الذى اقتصر عليه طعن هيئة مفوضى الدولة .