الطعن رقم 1750 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-6-29
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
عامـــل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فى 11 من يونية سنة 1950 قرر مجلس الوزراء تطبق الكشوف حرف ( ب ) الملحقة بكادر العمال على العمال الذين عينوا بعد أول مايو سنة 1945 ، . و قد رفعت اللجنة المالية بعد ذلك إليه بتاريخ 23 من يونية سنة 1951 مذكرة برقم 516/1 بشأن الإعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف ( ب ) و الــ 12% ، و قد ورد بالبند السادس من هذه المذكرة فقرة ( ب ) الحالة الآتية : ( ب ) ما الرأى فى عامل فى درجة صانع لا يحتاج إلى دقة ( 200-360 ) و عند تطبيق كشوف ( ب ) إتضح أن مهنته واردة بالكشف رقم 6 ، فهل يمنح 300م مباشرة ؟ مثال ذلك : براد أو ميكانيكى ، إذا منح الـ 300 م فهل تمنح له و هو فى درجته ، أم ينقل إلى درجة صانع دقيق بصفة شخصية ، أم ينتظر خلو درجة صانع دقيق لنقله إليها ، أم يراعى النص فى الميزانية القادمة على إنشاء تلك الدرجات ؟ ، و كان رأى المالية فى هذه الحالة أن منح العامل الأجر الذى تنص عليه قواعد و كشوف حرف ( ب ) ، و هو 300 م حسب الكشف رقم 6 ، على ألا ينقل إلى درجة صانع دقيق إلا فى حالة وجود خلوات . و قد وافق مجلس الوزراء فى 24 من يونية سنة 1951 على رأى اللجنة المالية سالف الذكر . و فى 17 من يولية سنة 1951 أصدرت وزارة المالية الكتاب الدورة رقم ف 234-53/9 ببيان المسائل التى أثارتها الوزارات و المصالح بمناسبة تطبيق كشوف حرف ( ب ) و قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 من يونية سنة 1951 فى كل منها . و تضمنت المسألة الخامسة فى هذا الكتاب الدورى ما يأتى : تتساءل الوزارات بمناسبة تطبيق الكتاب الدورى رقم ف 234-53/9 المؤرخ 26 من فبراير سنة 1951 بشأن تطبيق كشوف حرف ( ب ) على عمال اليومية الذين عينوا بعد أول مايو سنة 1945 ، هل تعمل تسويات لعمالها طبقاً لكشوف حرف ( ب ) التى نص على تطبيقها ؟ فإذا كان الجواب بالإيجاب هل تفترض ترقية مساعد الصانع أو الإشراق مثلاً بعد خمس سنوات إلى درجة صانع دقيق بأجر 300 م و لو لم توجد درجات خالية بالميزانية و تعتبر ترقياتهم شخصية خصماً على الدرجات الأدنى الشاغرة بالميزانية ، و كذلك الحال فى جميع حالات الترقية المترتبة على تطبيق كشوف حرف ( ب ) ، أم يرجأ النظر فى ترقياتهم لحين خلو درجات لهذه الترقيات بالميزانية ؟ . ثم أورد الكتاب الدورى قرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن و هو تأييد ما ورد بقواعد و كشوف حرف ( ب ) من جواز الترقية بعد المدد المنصوص عليها بشرط وجود درجات خالية . و متى كان الأمر كما ذكر فإن التسوية التى أجرتها مصلحة الموانى و المنائر للمدعى بمنحه الأجر المقرر لدرجة الصانع الدقيق من يوم أدائه الإمتحان مع بقائه فى درجته الحالية إلى أن تخلو درجة صانع دقيق فيوضع عليها - إن المصلحة ، و الحالة هذه ، تكون قد طبقت القواعد التى قررها كادر العمال و قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 من يونية سنة 1951 فى حق المدعى تطبيقاً صحيحاً .