⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1696 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-12-21 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: انتهـاء خدمــة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش
⚖️ موظف دائم او مؤقت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع حسم بالقانون رقم 413 لسنة 1953 و بصفة تشريعية الخلاف حول السن التى يحال فيها إلى المعاش الموظفون المؤقتون الشاغلون لوظائف دائمة ، و اعتبرها فى الأصل سن الستين ، و إن أورد حكماً وقتياً و استثنائياً - للحكمة التشريعية التى أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية - من مقتضاه أن يبقى فى خدمة الحكومة من كان من هؤلاء تزيد سنة فى 19 من يولية سنة 1953 على التاسعة و الخمسين ، على أن يفصلوا بعد مضى سنة من هذا التاريخ ، أو عند بلوغهم سن الخامسة و الستين ، فى أى التاريخين أقرب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 4 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أن " الوظائف الداخلة فى الهيئة إما دائمة و إما مؤقتة حسب وصفها الوارد فى الميزانية " . فإذا بان من ميزانية الدولة أن وظيفة المدعى واردة ضمن الوظائف الداخلة فى الهيئة و موصوفة بأنها دائمة ، فإنه بهذه المثابة يعتبر شاغلاً لوظيفة دائمة بحسب وصفها الوارد فى الميزانية و يعتبر تبعاً لذلك من الموظفين الدائمين طبقاً للمادة الأولى من القانون المذكور ، و بالتالى يحال إلى المعاش فى سن الستين ، و لا عبرة بكون مصرف وظيفتته المالى على إحدى الدرجات التاسعة المؤقتة ، لأن المصرف المالى لا تأثير له فى كيان الوظيفة و قوامها و وصفها فى الميزانية ، و المناط فى دائمية الوظيفة التى تضفى بدورها صفة الدائمية على الموظف هو بحسب وصفها الوارد فى الميزانية فى سلك الدرجات الداخلة فى الهيئة الأولى إلى التاسعة ، لا أن يكون الموظف مثبتاً أو غير مثبت و الوظيفة من ناحية أخرى لا تتأثر فى طبيعتها بكون شاغلها حاصلاً على درجة شخصية أو أصلية .