⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1613 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-11-30 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: عــامـــل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كادر العمال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فى أكتوبر سنة 1946 وافقت وزارة المالية على ما طلبته وزارة التجارة و الصناعة من انتفاع العمال و كذا المستخدمين الذين يشغلون درجات مقيدة فى الميزانية بالكادر الفنى أو بكادر الخدمة السايرة صناع و لهم مثيل من عمال اليومية بقواعد كادر العمال على أن يوضعوا فى الدرجات الآتية : 1- .... 2- ... 3- .... 4- وزان " 200 - 360 " فنى غير دقيق يرقى بعد ست سنوات إلى الدرجة <200 - 400 > . كما وافقت وزارة المالية أيضاً فى مارس سنة 1947 على أن الوزان الذى " دخل الخدمة بإمتحان تسوى حالته على أساس دخوله الخدمة بأجرة يومية قدرها 300 م فى الدرجة " 240 - 400 صانع دقيق " و بدون ترقية إلى درجة أعلى " .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من شأن انتفاع الوزانين بكادر العمال أن تسرى فى حقهم أحكام الفقرة الثانية من البند الثالث عشر من كتاب دورى المالية رقم ف 234 - 53/9 بشأن كادر العمال الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1945 ، التى تنص على ما يأتى : " المستخدمون الصناع الذين يشغلون وظائف خارج الهيئة و الموظفين الفنيون المؤقتون - سواء كانوا على وظيفة دائمة أو على وظيفة مؤقتة - ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العامل الذين تنطبق عليهم القواعد المبينة فى البنود السابقة - هؤلاء تسوى حالتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم فى الوظائف ، و يجوز لإجراء هذه التسوية مجاوزة نهاية ربط الدرجة ، بشرط ألا تزيد ماهية المستخدم بحال ما على نهاية مربوط الدرجة المحددة لنظيره من عمال اليومية بكادرهم . و يمكن تحويل وظائف المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن الهيئة من سلك الدرجات إلى سلك اليومية بموافقتهم و تنقل الوظائف إلى إعتمادات اليومية . و الصانع الذى يشغل درجة فى كادر الخدمة أو درجة مؤقتة و سويت حالته طبقاً لقواعد الكادر السالف الذكر و جاوزت ماهيته الجديدة نهاية ربط درجة وظيفته و لم يوافق على تحويل وظيفته إلى سلك اليومية لا يمنح أية علاوة بعد 1945/4/30 ، ما لم يرق إلى درجة أعلى يسمح مربوطها بمنح العلاوات المقررة " .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
فى 23 من يونية سنة 1951 تقدمت اللجنة المالية بالمذكرة رقم 516/1 متنوعة بشأن الإعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف "ب" و الـ 12% ، تضمنت رأى وزارة المالية فيما عرض عليها من حالات ، و من بين ما سئلت فيه وزارة المالية ما ورد بالبند 6 فقرة "هـ" و هو " هناك عمال طبق عليهم كادر العمال و هم الآن على درجات خارج الهيئة أو على درجات فى الكادر العام ، فهل يمنحون أجر 300 مليم بالكامل إذا توافرت شروط المنح لهم ؟ و هل يكون المنح فى حدود كادر العمال أم فى حدود درجاتهم الحالية ؟ " . و قد رأت وزارة المالية " أن يمنحوا الأجر فى حدود درجات كادر العمال التى سويت عليها حالاتهم " . و قد وافق مجلس الوزراء على جميع ما ورد بتلك المذكرة فى 24 من يونيه سنة 1951 .