⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 75 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-9-21 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: إنتهـــــاء خـــدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استقالة حكمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية على إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل ومحمود محمد إبراهيم وحسنى جورجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 81 من قانون نظام الموظفين الأساسى تنص على أنه : يعتبر بحكم المستقبل عند عدم وجود أسباب قاهرة : " أ " الموظف المعين أو المنقول الذى لم يباشر وظيفته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه مرسوم أو قرار التعيين أو النقل . " ب " الموظف الذى يترك وظيفته بدون اجازة قانونية و لا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ترك الوظيفة . "ج " الموظف المجار لا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الاجازة " . فهذه المادة إنما رتبت جزاء على تغيب الموظف عن عمله فى تلك الحالات ، عند عدم وجود أسباب قاهرة ، هذا الجزاء هو اعتبار الموظف بحكم المستقبل ، فالمناط فى ترتيب هذا الجزاء هو التغيب بدون سبب قاهر ، و غنى عن القول أن للإدارة التحقق من أن غياب الموظف كان لأسباب قاهرة أو لا ، و قرارها باعتبار الموظف بحكم المستقبل خاضع لرقابة القضاء الإدارى ، و ظاهر من نص المادة المشار إليها أنها لا تشترط صدور القرار قبل عودة الموظف ، بل الأمر فى ذلك كله متروك لتقدير الإدارة ، فقد ترى التريث حتى يعود الموظف لتعرف عذره فى التغيب ، و تقدر ما إذا كان له أسباب قاهرة . و قد تطول غيبة الموظف دون اخطار الجهة الإدارية التابع لها أو يكون لدى الجهة الإدارية من الشواهد ما تقتنع معه بأن غياب الموظف كان بغير عذر قهرى فتصدر قرارها باعتباره بحكم المستقبل دون انتظار لعودته ، و الأمر فى ذلك راجع لتقديرها حسب الظروف فى كل حالة. و لئن كان المرض المانع للموظف من مباشرة عمله يعتبر سببا قاهر يبرر تغيبه ، الا أنه يجب أن يقوم هذا المرض صدقا حتى يعذر الموظف فى تغيبه ، و عليه اقامة الدليل على ذلك .