الطعن رقم 100 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1968-5-23
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية
⚖️ اثار عقد الايجار - التزامات المؤجر - تسليم العين المؤجرة
⚖️ تمثيل الحارس الخاضع للحراسة
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ حيازة الزارع
⚖️ زراعة القطن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن المطعون ضدهم " المدعين " قد إختصموا الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى بوصفه حارسا على أموال الخاضعين للحراسة و منهم المدعى عليه فى الدعوى و بوصفه ممثلا له أمام القضاء و لما إستأنفوا الحكم الصادر برفض دعواهم إختصموا المدعى عليه الخاضع للحراسة و الطاعن بوصفه حارسا على أمواله و ممثلاً قانونياً له و حضر الطاعن أمام محكمة الإستئناف بهذه الصفة و أبدى دفاعه فى الدعوى فإنه لا تكون له ثمة مصلحة فى النعى على الحكم لقبوله الإستئناف بالنسبة للحراسة ما دام الإستئناف مقبولا بالنسبة للطاعن بوصفه ممثلا قانونا له و قد صدر الحكم عليه بهذه الصفة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى أقام الحكم قضاءه على القرينة القانونية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 591 من القانون المدني والتي تفترض عند تسليم العين المؤجرة للمستأجر دون بيان أوصافها أنها سلمت له في حالة حسنة حتى يقدم الدليل على العكس وكان الطاعن (المستأجر) لم يدع أمام محكمة الموضوع بأن التلف كان بالعين المؤجرة عندما تسلمها عند بدء الإيجار ولم يقم بإثبات ذلك، فإن الحكم المطعون فيه لم يكن بحاجة إلى إقامة الدليل على أن هذا التلف لم يكن موجوداً بها وقت أن تسلمها المستأجر لأن القانون قد أغناه عن ذلك بالقرينة القانونية سالفة الذكر والتي لم ينقضها المستأجر بالدليل العكسي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نصوص المواد 1 و 2 و 3 من القانون رقم 501 لسنة 1955 أن الثلث الجائز زراعته قطنا ينسب إلى مجموع الأراضى التى فى حيازة الزارع لا إلى ما يستأجره من كل شخص على حده .