⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 390 لسنة 10 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-1-30 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: إمتحـــان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ غش - تأديب - تفسير - الغاء الامتحان نتيجة غش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 47 من القانون 211 لسنة 1953 المعدل بالقانون 492 لسنة 1954 على أنه : " مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانوناً يلغى إمتحان التلميذ فى الأحوال الآتية : "1" إذا غش أو حاول الغش فى الإمتحان .... " و يكون إلغاء الإمتحان بقرار مسبب و نهائى من الرئيس العام للإمتحان و يترتب على هذا الإلغاء حرمان التلميذ من دخول الإمتحان التالى . و يجوز لوكيل الوزارة أن يزيد عدد مرات حرمان التلميذ من دخول الإمتحانات التالية و يكون قراره فى ذلك مسبباً و نهائياً . و بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1956 صدر القانون رقم 399 لسنة 1956 بشأن إمتحانات النقل و الإمتحانات العامة فى المرحلتين الإعدادية و الثانوية بالتعليم العام و أشير فى ديباجته إلى القانون 211 لسنة 1953 دون غيره من القوانين و نصت مادته الثالثة على ما يأتى : يلغى إمتحان الدور الثانى فى المرحلتين الإعدادية و الثانوية بالتعليم العام ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون . و من حيث أن الواقعة المسندة إلى الطالب ثابتة من التحقيقات التى أجريت و من مطابقة إجابته فى كراسة الإجابة للمعلومات الواردة فى الوريقة الصغيرة التى ضبطت معه و من ثم يكون قرار إلغاء إمتحانه فى عام 1963 الذى غش فيه قام على سبب صحيح و إستخلص إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجه ، أما فيما يختص بحرمانه من دخول إمتحان السنة التالية فإن المحكمة تلاحظ أن هذا التلميذ هو من تلاميذ المرحلة الثانوية و قد ألغى القانون 399 لسنة 1956 إمتحان الدور الثانى بالنسبة لمن هم فى هذه المرحلة و منه هذا الإلغاء بقى نص المادة 47 من القانون 211 لسنة 1953 المعدل بالقانون 492 لسنة 1954 كما هو دون تعديل و القول بإلغاء إمتحان السنة التى غش فيها التلميذ يترتب عليه إلغاء إمتحان السنة التى بعدها كأثر للقرار الأول فيه تعدد لمرات الحرمان بدون الأداة التى نص عليها القانون لهذا التعدد و هو قرار وكيل الوزارة ذلك أن الحرمان الكامل من دخول إمتحان عام لم يكن موجوداً قبل إلغاء الدور الثانى ، إذ كانت دائماً أمام التلميذ فرصة دخول إمتحان أحد الدورين فى العام الدراسى ، كما أن القول من جهة أخرى بأن إلغاء إمتحان السنة التى غش فيها التلميذ أو حاول أن يغش لا يترتب عليه إلغاء إمتحان السنة التالية فيه تعطيل لنص الفقرة الأولى من المادة 47 من القانون 211 لسنة 1953 المعدلة بجعلها قاصرة الأثر على الإمتحان الأول الذى وقعت فيه الجريمة فقط . و من حيث أن المادة 47 من القانون 211 لسنة 1953 تضمنت جزاء تأديبياً و إذ أن القوانين التأديبية من فصيلة القوانين الجنائية التى تتأبى بطبيعتها التوسع فى التفسير بل تحتم أن يكون فى أضيق الحدود . و من حيث أنه فضلاً عما تقدم فإن القانون 399 لسنة 1956 جاء بنص صريح بإلغاء كل ما يتعارض معه و إذ يترتب على القول الأول ضياع عام دراسى كامل على التلميذ زيادة على العام الذى غش فيه أو يحاول أن يغش و من ثم يعتبر هذا من قبيل التعارض الذى يجب أن يلغى فإن قدرت الجهة الإدارية أن الجريمة التى إقترفها التلميذ تستأهل مزيداً من الجزاء فعليها أن تلجأ إلى من عقد له القانون السلطة فى تعدد مرات الحرمان و هو وكيل الوزارة أما و أنها لم تفعل و إكتفت بقرار السيد مدير التربية و التعليم "رئيس لجنة الإمتحان" فإن قراره يكون قاصر الأثر على السنة التى ضبط فيها التلميذ مقترفاً لجريمة الغش أو الشروع فيه و لا يتعداها إلى إمتحان السنة التالية .