⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 265 لسنة 9 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-6-7 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: إجـــــراءات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى
⚖️ قبول الدعوى
⚖️ ميعاد الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح نصار وحسنين رفعت حسنين وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة فى بندها الثانى على أنه و لا تقبل الطلبات الآتية :- "1" ............. "2" الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها فى البندين "ثالثاً" و "رابعاً" عدا ما كان منها صادراً من مجالس تأديبية و البند "خامساً" من المدة "8" و ذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئيسية و إنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم و قد تناولت البنود "ثالثاً" و "رابعاً" و "خامساً" من المادة "8" المذكورة " الطلبات التى قدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح علاوات " <الطلبات التى يقدمها الموظفون العمومين بإلغاء القرارات النهائية للسطلة التأديبية> و <الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم من غير الطريق التأديبى> . و قد وردت فى المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون رقم 165 لسنة 1955 فيما يختص بالتظلم الوجوبى الحكمة التى قام عليها إستحداث هذا التظلم و هى ما زالت تلهم النصوص الوضعية الحالية . جاء فى المذكرة الإيضاحية المشار إليها تبريراً للتظلم الوجوبى ما يلى : "إن الغرض من ذلك هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع و تحقيق العدالة الإدارية بطريق أيسر عل الناس و إنهاء تلك المنازعات فى مراحلها الأولى إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق فى تظلمه ، فإن رفضته أو لم تبت فيه فى خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلى طريق التقاضى" . و أنه لواضح من ذلك أن المشرع و لئن إستحدث التظلم الوجوبى الذى لا مناص من اللجوء إليه قبل إقامة دعوى الإلغاء للحكمة التى تضمنتها المذكرة الإيضاحية إلا أنه فى صدد المواعيد لم يخرج عما قرره فى شأن التظلم الإختيارى ، لأن إنتظار المواعيد قبل رفع الدعوى لم يقصد لذاته و إنما أريد به إفساح المجال أمام الإدارة لإعادة النظر فى قرارها المتظلم منه ، و على ذلك لا ينبغى تأويل هذه النصوص تأويلاً حرفياً يخرجها عن الغرض من وضعها إذ لا معنى لإنتظار إنقضاء الميعاد إذا عمدت الإدارة إلى البت فى التظلم قبل إنقضاء فسحته ، و كذلك إذا إستعجل ذو الشأن مراجعة القضاء ثم إنقضى الميعاد خلال سير الدعوى فإن الإدارة و قد تكشف الحال عن إضمارها رفض ظلاماتهم تكون مسرفة فى إعانتهم لو نعت عليهم التعجل بإقامة دعوى الإلغاء دون إنتظار فوات الميعاد فمن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لمجرد أنها أقيمت قبل ستين يوماً على تقديم التظلم لا سند له من القانون .